ومن غصب أرضًا فبنى فيها أو غَرَسَ لزمه القلع في الأصح وتسويتها .... ته مطلقًا. وقبل: ....
ومن اشترى أرضًا فغرسها أو بنى فيها، ثم استحقّت؛ فلربها قلعها، ويرجع المشتري على البائع بما غرم.
وقيل: بنقصه.
وعنه: ليس له القلع إلا أن يضمن النقص، ثم يرجع به على البائع.
ومن غصب مثليًا فخلطه بمثله من جنسه ولم يشتركا لزمه مثله منه.
وقيل: من حيث شاء.
وإن كان أجود أو أردأ أو غير جنسه اشتركا بالقيمة.
وقيل: عليه مثله.
وإن خلطه بما يتميز لزمه ردّه مميّزًا.
ومن غصب نقدًا فاشترى بعينه شيئًا فهو وربحه لربه، وكذا إن اشترى في ذمته.
وقيل: بنية نقده ثم نقده.
وعنه: يردّ مثله، وهو وربحه له.
وعنه: ربحهما صدقة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute