للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن غصب أرضًا فبنى فيها أو غَرَسَ لزمه القلع في الأصح وتسويتها .... ته مطلقًا. وقبل: ....

ومن اشترى أرضًا فغرسها أو بنى فيها، ثم استحقّت؛ فلربها قلعها، ويرجع المشتري على البائع بما غرم.

وقيل: بنقصه.

وعنه: ليس له القلع إلا أن يضمن النقص، ثم يرجع به على البائع.

ومن غصب مثليًا فخلطه بمثله من جنسه ولم يشتركا لزمه مثله منه.

وقيل: من حيث شاء.

وإن كان أجود أو أردأ أو غير جنسه اشتركا بالقيمة.

وقيل: عليه مثله.

وإن خلطه بما يتميز لزمه ردّه مميّزًا.

ومن غصب نقدًا فاشترى بعينه شيئًا فهو وربحه لربه، وكذا إن اشترى في ذمته.

وقيل: بنية نقده ثم نقده.

وعنه: يردّ مثله، وهو وربحه له.

وعنه: ربحهما صدقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>