وقيل: لا يضم ملك خليط إلى ملك غير خليطه ما لم يخالطه لعدم شروطها، فيخرج ثلاثة أرباع شاة وكل خليط نصف شاة.
وقيل: ربعها.
وإن خلط من الستين عشرين بعشرين لآخر، فعلى صاحب الستين نصف وربع شاة، وعلى الآخر ربعها.
وقيل: على الأول شاة ونصف، وعلى الثاني نصف شاة.
فصل:
وللساعي أخذ الفرض من مالٍ من شاء بلا حاجةٍ، ويغرم شريكه قيمة حصته من الفرض، ويقبل قول الغارم ويمينه في تقديرها مع عدم البينة.
وإن أخذ غير الفرض بقول عالمٍ أجزأ ورجع به لا بما ظلمه.
وإن أخرج الشريك فوق الفرض لم يرجع بالزيادة.
وإن خلط ثلاثين تبيعًا بأربعين مسنة أخذ الساعي ما اتفق، ورجع من أخذت منه مسنة بثلاثة أسباعها إن كان صاحب الأربعين وإلا فبأربعة أسباعها، ومن أخذ منه تبيع بأربعة أسباعه إن كان صاحب الثلاثين وإلا فبثلاثة أسباعه لوجوبها في الكل.
ولا يؤثر خلطة الأعيان في غير ماشيةٍ على الأصح، ولا خلطة أوصافٍ في الأصح، وإن أثرت اعتبر ما يصلح مالهما ويرتفقان به.
وإن اقتسم خليطان بعد وجوب الزكاة أخذ الساعي من أيهما شاء.