تردّ شهادة من يُتّهم بنفع نفسه أو غير ذلك، كشهادته بمال لمكاتبه وعبده المأذون، وشهادتهما له ووصيّ ميّت أو ليتيم وغريم لمفلس تحت الحجر وأحد شفيعين يعفو الآخر عن شفعته ووكيل لموكله وشريك لشريكه بما هو وكيل أو شريك فيه فقط ووارث لموروثه يخرج قبل برئه أو بعد موته.
وإن شهد له في مرضه بدين ثم بريء أو مات فوجهان، فإن قلنا: تقبل فحكم بها، لم يبطل الحكم بالموت.
ومن حرص على شهادة لمن يعلمها ردّت إلا في عتق وطلاق.
ولا تقبل شهادة والديه له وإن علوا، ولا ولده وإن سفل.
وعنه: تقبل فيما لا ينفع الشاهد غالبًا كعقد نكاح وقذف.
وعنه: تقبل لوالده لا لولده.
وفي شهادة بعضهم على بعض وشهادة أحد الزوجين للآخر -وقيل: عليه- روايتان.
ومن شهد لولده أو زوجته أو أجنبيّ بألفٍ أو حقّ آخر مشترك بطلت في الكل، نصّ عليه.
وتقبل شهادة أبويه وولده من زنىً ورضاعٍ. وتقبل شهادته لبقيّة أقاربه كأخٍ وغيره سوى من ذكر، ولصديقه الملاطف في الأشهر، ولعتيقه، وشهادة ولد الزنى في الزنى وغيره. وكذا المنفى باللّعان والجندي إن سلم دينه ومروءته، والمرضعة على الرضاع، والقاسم -وقيل: المتبرع على قسمته بعد فراغه- والحاكم بحكمه بعد عزله.
وتقبل شهادة العبد والأمة كحرٍّ وحرّةٍ وكالرّواية والخبر الدّيني والفتيا.