للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن حبلت امرأة لا زوج لها ولا سيد، ولم تقر بزنى، ولا ثبت ببينة؛ لم تحد.

وعنه: تحد إن لم تدع شبهة.

فصل:

ولا يحد حرا ولا من بعضه حر ولا أمة مزوجة إلا إمام أو نائبه.

وللسيد حد بقية رقيقه وأم ولده ومدبره لزنى شرب وقذف وتعزيره، وفي قتله لردة وقطعه لسرقة روايتان.

وإن كان فاسقا أو امرأة أو هو أو المحدود مكاتبا فوجهان.

وله إقامته بعلمه، نص عليه.

وقيل: لا، كالإمام.

وعنه: لا يقيم سيد حدا بحال.

فصل:

لا يؤخر جلد لحر أو برد أو مرض أو ضعف- نص عليه- كما لو كان رجما او قتلا؛ بل يفرق جلده بسوط يؤمن معه تلفه. فإن خلف السوط جلد بطرف ثوب أو عثكول نخل فيه مائة شمراخ يضرب به ضربة واحدة، فإن برئ لم يحد.

ويحتمل أن يؤخر لمرض يرجى زواله، ولشدة حر وبرد.

ويجلد الرجل قائما بسوط لا خلق ولا جديد، أو قضيب بين اليابس والرطب، ولا يمد ولا يربط، ولا تشد يده، ولا يبلغ بضربه شق جلده، ولا يعرى.

<<  <  ج: ص:  >  >>