للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعنه: يجزئ كل مسلمٍ، ولو كان طفلًا.

وعنه: يجزئ الكافر.

وقيل: كتابي في غير قتلٍ.

ولا يجزئ إلا رقبةٌ سليمةٌ من عيب يضر بالعمل ضررًا بينًا، فلا يجزئ أعمى، ولا زمنٌ، ولا أشل اليد أو الرجل، ولا من قطع منه إحداهما، ولا إبهام يده أو أنملتها أو سبابتها أو وسطاها أو خنصرها وبنصرها.

فإن قطع أحدهما من يد أو قطعا من يدين أجزأ، ولا يضر قطع أذنٍ أو أنفٍ، وجنون أحيانًا، وجبٌ، وخصي، ورتق، وعرجٌ يسير، وصممٌ، وخرسٌ مع فهم إشارته وفهمه لها.

ولا يجزئ أخرس أصم، أو لا تفهم إشارته، ولا من جنونه مطبق، ولا مريض أيس منه أو يرجى برؤه ثم مات -في وجهٍ، ولا نحيف يعجز عن العمل، ولا جنين وإن ولد حيًا، ولا من جهل خبره.

وقيل: بلى، كما لو علم بعد.

ولا من اشتراه بشرط عتقه.

وعنه: بلى.

ولا من شرط عليه خدمةً أو مالًا. وفي الأعور وأم الولد والمكاتب روايتان.

وعنه: إن كان أدى شيئًا، وإلا أجزأ.

ويجزئ المدبر، والمعلق عتقه بصفة لم توجد، والأحمق، وولد الزنا، والمرهون -وقيل: مع يسار راهنه -والجاني مطلقًا، وإن قتل فيها، والأمة الحامل وإن استثني حملها.

<<  <  ج: ص:  >  >>