* [ولا يصح التيمم الا بالنية لما ذكرناه في الوضوء وينوى بالتيمم استباحة الصلاة فان نوى رفع الحدث ففيه وجهان أحدهما لا يصح لانه لا يرفع الحدث والثاني يصح لان نية رفع الحدث تتضمن استباحة الصلاة]
(١) حكاه ابن كج عن تخريج ابى على بن خيران اعني انه إذا نوى رفع الحدث صح تيممه اه اذرعى (٢) انما خرجه ابن خيران كما نقله عنه اعلاه وقال ابن كج إذا نوى رفع الحدث فتيممه باطل وقيل فيه وجه آخر ضعيف انه يجزيه ولو كانت بحالها فنوى رفع الحدث واستباحة صلاة فريضة فحكى أبو الحسين وجهين احدهما تيممه باطل لنية رفع الحدث والثاني صحيح ويستبيح تلك الصلاة لانه نواها وتلغوا نية رفع الحدث اه اذرعي