للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله عز وجل: {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ} [النساء: ١٢٧] يطلبون منك الفتوى، وهو تبين المشكل من الأحكام.

{قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ} [النساء: ١٢٧] يبين لكم الحكم فيهن، أي: في توريثهن، وكانت العرب لا تورث النساء والصبيان شيئا من الميراث، كما ذكرنا أول ال { فنزلت ال: في توريث اليتامى.

وقوله:] وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ} [النساء: ١٢٧] موضع ما رفع، لأن المعنى: الله يفتيكم والكتاب يفتيكم، يعني آية المواريث في أول هذه ال { [.

وقوله:] فِي يَتَامَى النِّسَاءِ} [سورة النساء: ١٢٧] يعني: في النساء اليتامى، فأضيفت الصفة إلى الاسم كما تقول: كتاب الكامل، ويوم الجمعة، وهذا قول الكوفيين، وعند البصريين لا يجوز إضافة الصفة إلى الموصوف.

والمراد ب النساء ههنا: أمهات اليتامى، أضيفت إليهن أولادهن اليتامى، وقوله: {اللَّاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ} [النساء: ١٢٧] قال ابن عباس: يريد: ما فرض لهن من الميراث.

وترغبون: عن أن تنكحوهن لدمامتهن.

قالت عائشة رضي الله عنها: نزلت في اليتيمة، يرغب وليها نكاحها، ولا ينكحها فيعضلها طمعا في ميراثها، فنهي عن ذلك.

وقوله: {وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ} [النساء: ١٢٧] يعني: الصغار من الصبيان، قال ابن عباس: يريد: أنهم لم يكونوا يورثون صغيرا من الغلمان ولا من الجواري، وهو عطف على يتامى النساء.

<<  <  ج: ص:  >  >>