للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قيامًا طويلاً، فقام رجلٌ، فقال: يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «هل عِنْدِكَ من شىٍْ تُصْدِقُها إيَّاه؟» فقال: ما عندى إلا إزارى هذا. فقال / النبى - صلى الله عليه وسلم -: «إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك فالتمس شيئا» ، فقال: ما أجد شيئا. فقال: «التمس ولو خاتمًا من حديد» فالتمس، فلم يجد شيئا، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «هل معك من القرآن شي؟» قال: نعم. سورة كذا، وسورة كذا يسميها، فقال له النبى - صلى الله عليه وسلم -: «زوجتكها بما معك من القرآن» (١) .

رواه البخارى عن عبد الله بن يوسف، وأبو داود عن القعنبى: كلاهما عن مالك به (٢) .

ورواه الترمذى، والنسائى من وجهين آخرين، عن مالك به، وقال الترمذى: حسن صحيح (٣) .


(١) من حديث أبى مالك سهل بن سعد في المسند: ٥/ ٣٣٦.
(٢) أخرجه البخارى من هذا الوجه في الوكالة وفى النكاح وفى التوحيد كما سبق بيانه. فتح البارى: ٤/ ٤٨٦، ٩/ ١٩٠، ١٣، ٤٠٢؛ وأخرجه أبو داود في النكاح (باب في التزويج على العمل يعمل) : ٢/٢٣٦.
(٣) أخرجه الترمذى في النكاح: ٣/ ٤١٢؛ وأخرجه النسائى في أول الباب وفى (باب الكلام الذى ينعقد به النكاح) : المجتبى: ٦/ ٤٥، ٧٦، وليس عنده ذكر لمالك ولعله في الكبرى كما في تحفة الأشراف: ٤/ ١١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>