تارة: يمكن قسمه بالأجزاء إذا تساوت؛ كالمكيلات ونحوها من جنس واحد.
وتارة: بالتعديل إن لم تتساو، فيجعل الرديء أكثر من الجيد بقدر القيمة.
وتارة: بالرد بأن يجعل على صاحب الجيد دراهم.
والأولان قسمة إجبار، والثالث قسمة تراض.
فائدة
قال في ((الإنصاف)) (ص١٣٧ج٦) : لو غرس المشتري من الغاصب، ولم يعلم
بالحال، فللمالك قلعه مجاناً، والمنصوص: أنه يتملكه بالقيمة، ولا يقلع مجاناً.
قال ابن رجب في (القاعدة٩٣) : فجعل المغرور كالمأذون له، فيدفع صاحب الأرض
القيمة للمشتري، وفرق أحمد بينه وبين من غرس في أرض غيره.
وفي (ص١٤٦) منه: إذا فعل بالمغصوب ما يغيره؛ كجعل الطين لبناً، فالمذهب: أن الزيادة للمالك: وعنه: يكون الغاصب شريكا في الزيادة، اختاره الشيخ تقي الدين؛ قاله في ((الفائق)) .
وفي (ص١٥٠) منه: وإن غصب حباً فزرعه، أو بيضاً، فصار فراخاً، أو نوىً، فصار غراساً، رده ولا شيء له، ويتخرج فيها مثل التي قبلها؛ فيكون شريكاً في الزيادة كالتي قبلها.