للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

((كنا نبيع الإبل بالبقيع بالدراهم، فنأخذ عنها الدنانير، وبالدنانير فنأخذ عنها الدراهم؛ فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لا بأس أن تاخذ بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء)) (١) ، ولأنه لو باعه بأكثر، لكان من الربح فيما لم يضمن، وقد نهي عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا: فلو باعه بأقل من سعر يومه، فالظاهر الجواز، وصرح به شيخ الإسلام.

الثالث: أن يكون لمن هو عليه، فإن كان لغير من هو عليه، لم يصح. هذا المذهب، وعللوه: بأنه غير قادر على تسلميه، أشبه بيع الآبق.

وعن أحمد رواية ثانية: بجواز بيعه لغير من هو عليه، اختارها الشيخ تقي الدين: قلت: وهو الصواب بشرط أن يكون من عليه الدين غنياً باذلاً، وأن لا يبيعه بما يباع به نسيئة.

ثم إذا قلنا بصحة ذلك، وتعذر أخذه من المدين، فإن للمشتري الفسخ قياساً على قولهم فيمن باع مغصوباً لمن يظن قدرته على أخذه، ثم تعذر.

الرابع: قبض العوض بمجلس العقد إن بيع بما لا يباع به نسيئة، لما تقدم في حديث عبد الله بن عمر- رضي الله عنهما- فإن بيع بما يباع به نسيئة: فإن كان بمعين؛ كـ: بعتك ما في ذمتك بهذا الثوب، جاز التفرق قبل القبض، وإن كان بغير معين كـ: بعتك ما في ذمتك من البر بعشرة دراهم، حرم التفرق قبل القبض؛ على المشهور من المذهب، والصواب جوازه.

الخامس: أن لا يبيعه بمؤجل فإن باعه بمؤجل، فحرام باطل، لأنه بيع دين بدين، ولأنه يتخذ حيلة على قلب الدين المحرم.


(١) ذكره ابن القيم في تعليقاته على ((سنن أبي داود)) الحديث برقم (٣٤٦٨) ، وقال: قد ثبت عن ابن عمر..

<<  <   >  >>