للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

البراءة بين المسلمين والكفار قبل ذلك في سورة الممتحنة وغيرها، ولكن هذا لا يناقض تربُّصَ المرأة بنكاحها إسلام زوجها، فإن أسلم كانت امرأته وإلا فهي بريئةٌ منه.

وأما قوله: "وقد روى عمرو بن شعيبٍ عن أبيه عن جده أنه ردَّها بنكاحٍ جديدٍ"، فلو وصل إلى عمرٍو لكان حجةً، فإنا لا ندفع حديث عمرو بن شعيبٍ، ولكن دون الوصول إليه مفاوزُ مُجدِبةٌ معطشةٌ لا تُسلَك، فلا يُعارَض بحديثه الحديثُ الذي شهد الأئمة بصحته.

وأما قول الشعبي: "إن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يردَّها إلا بنكاحٍ جديدٍ"، فهذا إن صح عن الشعبي (١) فإن كان قاله برأيه فلا حجة فيه، وإن كان قاله رواية فهو منقطعٌ لا تقوم به حجةٌ، فبينَ الشعبي وبين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مفازةٌ لا يُدرى حالها.

وأما قوله: لا خلافَ بين العلماء في الكافرة تُسلم، ويأبى زوجها من (٢) الإسلام حتى تنقضي عدتها، أنه لا سبيل له عليها إلا بنكاحٍ جديد (٣) = فهذا قاله أبو عمر رحمه الله تعالى بحسب ما بلغه، وإلا فقد ذكرنا في المسألة (٤) مذاهب تسعةً، وذكرنا مذهب عليّ، ولا يُحفَظ اعتبار العدَّة عن صاحبٍ


(١) وقد بينَّا أنه لا يصح، يل الصحيح عنه خلافه.
(٢) "من" ساقطة من المطبوع.
(٣) "جديد" ساقطة من المطبوع.
(٤) في المطبوع: "المسلمة" تحريف.