٢ ذكر نحو هذا المعنى السيوطي في الدر المنثور٢/ ١٩٧، وعزاه إلى ابن أبي حاتم والطبراني وأبي القاسم بن بشران عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عنه بسند ضعيف عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً} قال: "هو جزاؤه إن جازاه". ونسب النحاس هذا القول إلى مشاجع ثم رده بقوله: "ولم يقل بذلك أحد، وهو خطأ في العربية". انظر: الناسخ والمنسوخ (١١٢). ٣ قلت: ناقش المؤلف قضية النسخ في هذه الآية، في كتابيه، التفسير٢/ ١٦٨، ومختصر عمدة الراسخ ورقة (٥) بشبه ما ناقش به هنا بالاختصار، لكنه لم يقم بترجيح رأي دون رأي آخر. وأما أبو جعفر النحاس فقد اختار إحكام الآية في ناسخه ص: ١١٠ - ١١٢. يقول الشوكاني في فتح القدير١/ ٤٦١ بعد أن أورد الآثار الواردة عن سعيد بن جبير وزيد بن ثابت بعدم النسخ: (ومن ذهب إلى أنه لا توبة له من السلف: أبو هريرة وعبد الله بن عمرو، وأبو سلمة، وعبيد بن عمير، والحسن، وقتادة، والضحاك بن مزاحم، نقله ابن أبي حاتم عنهم، وذهب الجمهور إلى أن التوبة منه مقبولة، واستدلوا بمثل قوله تعالى {إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} وقوله: {وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوبَةَ عَنْ عِبَادِهِ} وقوله: {وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ}. قالوا أيضاً: والجمع ممكن بين آية النساء هذه وآية الفرقان فيكون معناهما: فجزاؤه جهنم إلا من تاب، لا سيما وقد اتحد السبب وهو القتل الموجب والتوعد بالعقاب" ثم سرد الشوكاني أدلة الجمهور.