للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: أبنا عمر بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَبْنَا ابْنُ بِشْرَانَ، قَالَ: أَبْنَا أَحْمَدُ بن إسحاق الكاذي، قال: بنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: بنا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ {إِلاّ الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ} الآيَةَ. قَالَ: نُسِخَ ذَلِكَ فِي بَرَاءَةٍ، وَنُبِذَ إِلَى كُلِّ ذِي عَهْدٍ عَهْدُهُ، وَأَمَرَ اللَّهُ نَبِيَّهُ أَنْ يُقَاتِلْهُمْ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَقَالَ: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} الآية١.


١ أخرجه الطبري في جامع البيان ٥/ ١٢٣، من طريقين عن قتادة، كما أخرجه النحاس في ناسخه (١٩٥) عنه وعن مجاهد، وذكره مكي بر أبي طالب في ناسخه ص: ١٩٥، عن قتادة بدون إسناد.
قلت: رأينا المؤلف هنا يورد أدلة القائلين بالنسخ بدون أدنى اعتراض على ذلك، وقال في تفسيره٢/ ١٥٠: "قال: جماعة من المفسرين: معاهدة المشركين وموادعتهم المذكورة في هَذِهِ الآيَةَ مَنْسُوخَةٌ بِآيَةِ السَّيْفِ" انتهى.
واختار الطبري والنحاس ومكي بن أبي طالب النسخ، إلا أن عبد القاهر البغدادي ذكر عن جماعة أن هذه الآيَةَ محكمة وإنما نزلت في قوم مخصوصين، وهم بنو خزيمة وبنو مدلج، عاقدوا حلفاء المسلمين فنهي عن قتلهم، ونزلت آية السيف بعد إسلام الذين ذكرناهم. انظر: جامع البيان ٥/ ١٢٨؛ والناسخ والمنسوخ ص: ١٠٩، والإيضاح ص: ١٩٥؛ والناسخ المخطوط لعبد القاهر ورقة من الفلم ٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>