هدا الحديث رواه مسلم، والترمذي عن جبير بن مطعم. قال الإمام النووي في شرح هذا الحديث: "وأما المؤاخاة في الإسلام والمحالفة على طاعة الله والتناصر في الدين، والتعاون على البر والتقوى وإقامة الحق، فهذا باقٍ لم ينسخ وهذا معنى قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هذه الأحاديث "وَأَيُّمَا حِلْفٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لم يزده الإسلام إلا شدة" وأما قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لا حلف في الإسلام" فالمراد به حلف التوارث والحلف على ما منع الشرع منه، والله أعلم". انظر: صحيح مسلم بشرح النووي١٦/ ٨١ - ٨٢. ٢ قال المؤلف في تفسيره٢/ ٧٣، بعد ذكر هذا القول: "وهذا قول سعيد بن جبير وهو يدل على أن الآية محكمة".