وقال حميد: فقلت لزينب: وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشاً، ولبست شر ثيابها ولم تمس طيباً حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة، حمار أوشاة أو طائر، فتفتض به فقلما تفتض بشيء إلا مات. ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها ثم تراجع بعدها ماشاءت من طيب أو غيره. سئل مالك رحمه الله، ماتفتض به؟ قال: تمسح به جلدها). انظر: صحيح البخاري بالفتح في باب تحد المتوفي عنها زوجها اربعة أشهر وعشراً ١١/ ٤١٤ - ٤١٦، وقال أبو داود في سننه: الحفش: بيت صغير. انظر: سنن أبي داود مع عون المعبود٦/ ٤٠٣ - ٤٠٤. ٢ الآية (٢٣٤) من سورة البقرة. ٣ إلى هنا ذكر المؤلف بنصه عند ذكر هذه الآية في زاد المسير ١/ ٢٨٦ - ٢٨٧. ٤ في (هـ): قال، وهو تحريف.