للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالُوا: فَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا طَلَّقَ ارْتَجَعَ،، سَوَاءً كَانَ الطَلاقُ ثَلاثًا أَوْ دُونَ ذَلِكَ فَنُسِخَ هَذَا بِقَوْلِهِ {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ} ١.

وَاعْلَمْ: أَنَّ الْقَوْلَ الصَّحِيحَ الْمُعْتَمَدَ عَلَيْهِ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ كُلَّهَا مُحْكَمَةٌ، لِأَنَّ أَوَّلَهَا عَامٌّ فِي الْمُطَلَّقَاتِ، وَمَا وَرَدَ فِي الْحَامِلِ وَالْآيِسَةِ وَالصَّغِيرَةِ فَهُوَ مَخْصُوصٌ مِنْ جُمْلَةِ الْعُمُومِ وَلَيْسَ عَلَى سَبِيلِ النسخ. وأما الارتجاع فإن الرجعية زوجة، ولهذا قال: {وَبُعُولَتُهُنَّ} ثُمَّ بَيَّنَ الطَّلاقَ الَّذِي يَجُوزُ مِنْهُ الرَّجْعَةُ، فَقَالَ: {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ} إلى قوله {فَإِنْ طَلَّقَهَا} يعني: الثلاثة {فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ} ٢.

ذِكْرُ الْآيَةِ الثَّلاثِينَ: قَوْلُهُ تَعَالَى: {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ} ٣.


١ الآية (٢٢٩) من سورة البقرة.
٢ قلت: أثبت المؤلف في هذه الآية في كتابيه زاد المسير ١/ ٢٢٨، ومختصر عمدة الراسخ ورقة (٤) الإحكام، بنفس الأسلوب المذكور هنا، وحكى دعوى النسخ أصحاب أمهات كتب النسخ في هذه القضية، فأورد النحاس قول النسخ عَنِ الضَّحَّاكِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وقتادة، وأشار النحاس إلى أن ابن عباس قال: استثنى، ولفظ قتادة نسخ، وأورد النحاس الإحكام عن العلماء أيضاً.
أما مكي بن أبي طالب فقال بعد إيراد قول النسخ (والأحسن الأولى أن تكون آيتا الأحزاب والطلاق مخصصتين لآية البقرة مبينتين لها، فلا يكون في الآية نسخ وتكون آية البقرة مخصوصة في المدخول بهن من المطلقات ذوات الحيض من وقت الطلاق بين ذلك آية الأحزاب وآية الطلاق). انظر: الناسخ والمنسوخ ص:٦٢؛ والإيضاح ص: ١٤٨.
٣ الآية (٢٢٩) من سورة البقرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>