لأبيك» وهذه الإضافة إن لم تثبت حقيقة الملكية فهي شبهة تدرأ القصاص، ولأن الأب سبب إيجاده، فلا يناسب أن يكون الابن سببا في إعدامه.
قال: وإن سفل.
ش: لا يقتل والد بولده وإن سفل الولد، لأنه ولد، ومن علا والد، فيدخل فيما تقدم، قال سبحانه:{يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ}[النساء: ١١] دخل فيه ولد الولد، وقال سبحانه:{مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ}[الحج: ٧٨] .
قال: والأم والأب في ذلك سواء.
ش: لأنها أحق بالبر من الأب.
٢٩٢٧ - بدليل ما روى أبو هريرة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قال:«قال رجل: يا رسول الله، أي الناس أحق مني بحسن الصحبة؟ قال: «أمك» قال: ثم من؟ قال:«أمك» قال: ثم من؟ قال:«أمك» متفق عليه، ولمسلم في رواية: من أبر. وإذا كانت أحق بالبر اندرأ عنها القصاص