للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٥١٣٩ - (الصبي على شفعته حتى يدرك) أي إذا كان له شقص من عقار فباع شريكه نصيبه فلم يأخذ الولي له بالشفعة من ⦗٢٣٦⦘ كون الأخذ أحظ له (فإذا أدرك) أي بلغ بسن أو احتلام (إن شاء أخذ) بالشفعة (وإن شاء ترك) الأخذ بها

(طس عن جابر) بن عبد الله ورواه عنه الديلمي أيضا

<<  <  ج: ص:  >  >>