للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فِي فَصْلِ دَفْعِ ضَرَرِ الْجَارِ مِنْهُ.

وَفِي الْأَشْبَاهِ مِنْ الْقِسْمَةِ: إذَا خِيفَ الْغَرَقَ فَاتَّفَقُوا عَلَى إلْقَاءِ بَعْضِ الْأَمْتِعَةِ فَأَلْقَوْا، فَالْغُرْمُ عَلَى عَدَدِ الرُّءُوسِ؛ لِأَنَّهَا لِحِفْظِ الْأَنْفُسِ اهـ وَفِي الْكَفَالَةِ مِنْ الْبَزَّازِيَّةِ: رَجُلَانِ فِي سَفِينَةٍ مَعَهُمَا مَتَاعٌ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: أَلْقِ مَتَاعَك عَلَى أَنْ يَكُونَ بَيْنِي وَبَيْنَك أَنْصَافًا قَالَ مُحَمَّدٌ: كَانَ هَذَا فَاسِدًا، وَضَمِنَ لِمَالِكِ الْمَتَاعِ نِصْفَ قِيمَةِ مَتَاعِهِ اهـ وَفِي الْغَصْبِ مِنْ الْخِزَانَةِ: سَفِينَةٌ حُمِلَتْ عَلَيْهَا أَحْمَالٌ فَاسْتَقَرَّتْ السَّفِينَةُ عَلَى بَعْضِ الْجَزَائِرِ، فَأَخْرَجَ رَجُلٌ بَعْضَ الْأَحْمَالِ لِتَخِفَّ السَّفِينَةُ فَجَاءَ إنْسَانٌ وَذَهَبَ بِالْأَحْمَالِ، فَعَلَى الَّذِي أَخْرَجَ الضَّمَانُ إنْ لَمْ يُخَفْ الْغَرَقُ؛ لِأَنَّهُ صَارَ غَاصِبًا، وَإِنْ خِيفَ الْغَرَقَ، فَإِنْ ذَهَبَ بِهِ إنْسَانٌ قَبْلَ أَنْ يَأْمَنَ غَرَقَهَا لَا يَضْمَنُ، وَإِذَا ذَهَبَ بِهَا بَعْدَ مَا أَمِنَ غَرَقَهَا يَضْمَنُ اهـ.

أَهْلُ قَرْيَةٍ غَرَّمَهُمْ السُّلْطَانُ قَالَ بَعْضُهُمْ: يُقَسَّمُ ذَلِكَ عَلَى قَدْرِ الْأَمْلَاكِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: عَلَى عَدَدِ الرُّءُوسِ قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ: إنْ كَانَتْ الْغَرَامَةُ لِتَحْصِينِ الْأَمْلَاكِ يُقَسَّمُ عَلَى قَدْرِ الْأَمْلَاكِ: لِأَنَّهَا مُؤْنَةُ الْمِلْكِ، وَإِنْ كَانَتْ لِتَحْصِينِ الْأَبَدَانِ يُقَسَّمُ عَلَى قَدْرِ الرُّءُوسِ الَّتِي يَتَعَرَّضُ لَهُمْ؛ لِأَنَّهَا مُؤْنَةُ الرَّأْسِ، وَلَا شَيْءَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَعَرَّضُ لَهُمْ هَذِهِ فِي الْقِسْمَةِ مِنْ قَاضِي خَانْ قُلْتُ: وَقَدْ مَرَّ عَنْ الْأَشْبَاهِ أَيْضًا أَنَّ الصَّبِيَّ وَالْمَرْأَةَ لَا يَدْخُلَانِ فِي الْغَرَامَاتِ السُّلْطَانِيَّةِ.

اسْتَقْرَضَ مِنْهُ دَرَاهِمَ وَأَسْكَنَهُ فِي دَارِهِ قَالُوا: عَلَى الْمُقْرِضِ أَجْرُ الْمِثْلِ؛ لِأَنَّهُ أَسْكَنَهُ عِوَضًا عَنْ مَنْفَعَةِ الْقَرْضِ، وَكَذَا لَوْ أَخَذَ الْمُقْرِضُ مِنْهُ حِمَارًا لِيَسْتَعْمِلَهُ حَتَّى يَرُدَّ دَرَاهِمَهُ.

وَلَوْ سَلَّمَ الْمُقْرِضُ الْحِمَارَ إلَى بَقَّارٍ فَعَقَرَهُ ذِئْبٌ ضَمِنَ الْمُقْرِضُ قِيمَتَهُ، لِأَنَّ الْحِمَارَ كَانَ عِنْدَهُ بِإِجَارَةٍ فَاسِدَةٍ فَكَانَ أَمَانَةً، فَإِذَا دَفَعَهُ إلَى الْبَقَّارِ صَارَ ضَامِنًا مُخَالِفًا مِنْ إجَارَةِ الْقُنْيَةِ.

رَجُلٌ دَفَعَ جَارِيَةً مَرِيضَةً إلَى طَبِيبٍ، وَقَالَ لَهُ: عَالِجْهَا بِمَالِكَ، فَإِنْ زَادَتْ قِيمَتُهَا بِالصِّحَّةِ، فَالزِّيَادَةُ لَك فَفَعَلَ الطَّبِيبُ وَبَرِئَتْ، يَجِبُ أَجْرُ الْمِثْلِ وَثَمَنُ الْأَدْوِيَةِ وَالنَّفَقَةُ وَالْكِسْوَةُ إنْ أَعْطَاهَا، وَلَيْسَ لَهُ مَنْعُهَا لِاسْتِيفَاءِ أَجْرِ الْمِثْلِ مِنْ إجَارَاتِ الْخُلَاصَةِ.

وَمِنْهَا رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ نَجَّارًا يَوْمًا إلَى اللَّيْلِ فَجَاءَ رَجُلٌ وَقَالَ: اتَّخَذَ لِي دَوَاةً بِدِرْهَمٍ فَاِتَّخَذَ، فَإِنْ كَانَ صَاحِبُ الدَّوَاةِ يَعْلَمُ أَنَّهُ أَجِيرٌ، فَإِنَّهُ آثِمٌ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ ثُمَّ عَلِمَ لَا بَأْسَ بِهِ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَيُنْقِصُ مِنْ أُجْرَةِ النَّجَّارِ قَدْرَ مَا عَمِلَ فِي الدَّوَاةِ إلَّا أَنْ يُجْعَلَ فِي حِلٍّ.

وَمِنْهَا رَجُلٌ دَفَعَ إلَى رَجُلٍ دُهْنًا لِيَتَّخِذَ مِنْهُ صَابُونًا وَيَجْعَلَ الْغَلْيَ مِنْ عِنْدِهِ وَمَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ مِائَةَ دِرْهَمٍ فَفَعَلَ، فَالصَّابُونُ لِرَبِّ الدُّهْنِ، وَعَلَيْهِ أَجْرُ مِثْلِ عَمَلِهِ وَغَرَامَةُ مَا جَعَلَ فِيهِ.

وَمِنْهَا رَجُلٌ دَفَعَ إلَى رَجُلٍ فَرَسًا لِيَذْهَبَ بِهِ إلَى قَرْيَتِهِ وَيُوَصِّلَهُ إلَى وَلَدِهِ، فَذَهَبَ بِهِ، فَلَمَّا سَارَ مَرْحَلَةً سَيَّبَهَا فِي رِبَاطٍ وَمَضَى فِي حَاجَتِهِ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ تِلْكَ الْقَرْيَةِ، فَمَرَّ بِهِ، فَاسْتَأْجَرَ رَجُلًا لِيَذْهَبَ بِهِ إلَى قَرْيَتِهِ، فَذَهَبَ بِهِ، فَنَفَقَتْ فِي الطَّرِيقِ، فَالضَّمَانُ عَلَى الْأَوَّلِ ثَابِتٌ فِي تَسْيِيبِهِ، وَأَمَّا الثَّانِي لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ إنْ لَمْ يَأْخُذْ الدَّابَّةَ لَكِنْ أَمَرَهُ بِذَلِكَ، فَإِنْ أَخَذَهُ وَدَفَعَ إلَيْهِ إنَّ أَشْهَدَ عَلَيْهِ أَنَّهُ أَخَذَ لِيَرُدَّ عَلَى مَالِكِهِ وَالْأَجِيرُ فِي عِيَالِهِ

<<  <   >  >>