للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بِغَيْرِ أَمْرِهِ جَازَ فَلَوْ اُنْتُقِضَ ذَلِكَ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ يَعُودُ إلَى مِلْكِ الْقَاضِي؛ لِأَنَّهُ تَطَوَّعَ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ وَلَوْ قَضَى بِأَمْرٍ يَعُودُ إلَى مِلْكِ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ وَعَلَيْهِ لِلْقَاضِي مِثْلُهَا.

إذَا تَبَرَّعَ بِقَضَاءِ الْمَهْرِ، ثُمَّ خَرَجَ مِنْ أَنْ يَكُونَ مَهْرًا بِرِدَّةِ الْمَرْأَةِ أَوْ خَرَجَ نِصْفُهُ عَنْ أَنْ يَكُونَ مَهْرًا بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ رَجَعَ إلَى مِلْكِ الْمُتَبَرِّعِ وَكَذَا الْمُتَبَرِّعُ بِالثَّمَنِ إذَا انْفَسَخَ الْبَيْعُ يَرْجِعُ فِي الثَّمَنِ مِنْ كَفَالَةِ الصُّغْرَى.

وَفِي الْقُنْيَةِ مَنْ قَضَى دَيْنَ غَيْرِهِ بِسَبَبٍ فَعِنْدَ ارْتِفَاعِ السَّبَبِ يَعُودُ الْمَقْضِيُّ بِهِ إلَى مِلْكِ الْقَاضِي إنْ قَضَاهُ بِغَيْرِ أَمْرِهِ وَإِنْ قَضَاهُ بِأَمْرِهِ يَعُودُ إلَى مِلْكِ الْمَقْضِيِّ عَنْهُ بِخِلَافِ مَا إذَا تَبَرَّعَ بِالْمَهْرِ عَنْ الزَّوْجِ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ جَاءَتْ الْفُرْقَةُ مِنْ قِبَلِهَا يَعُودُ نِصْفُ الْمَهْرِ فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ وَكُلُّهُ فِي الثَّانِي إلَى مِلْكِ الزَّوْجِ انْتَهَى.

إذَا مَاتَ مُجْهِلًا مَالَ ابْنِهِ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ وَكَذَا لَوْ مَاتَ الْإِنْسَانُ مُجْهِلًا لِمَا أَلْقَتْهُ الرِّيحُ فِي بَيْتِهِ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ مِنْ أَمَانَاتِ الْأَشْبَاهِ.

الْأَبُ لَوْ أَجَّرَ مَنْزِلَ الصَّغِيرِ بِدُونِ أَجْرِ مِثْلِهِ يَلْزَمُهُ تَمَامُ أَجْرِ مِثْلِهِ إذْ لَيْسَ لَهُ وِلَايَةُ الْحَطِّ مِنْ دَعْوَى الْوَقْفِ مِنْ الْفُصُولَيْنِ.

إذَا ذَهَبَ الضَّيْفُ وَتَرَكَ شَيْئًا عِنْدَ الْمُضِيفِ فَتَبِعَهُ الْمُضِيفُ بِهِ فَغَصَبَهُ غَاصِبٌ إنْ غَصَبَهُ فِي الْمَدِينَةِ لَا يَضْمَنُ وَإِنْ أَخْرَجَهُ مِنْ الْمِصْرِ فَغُصِبَ مِنْهُ ضَمِنَ هَذَا فِي الْغَصْبِ مِنْ الْخُلَاصَةِ.

إذَا حَفَرَ الرَّجُلُ قَبْرًا فِي مَوْضِعٍ يُبَاحُ لَهُ الْحَفْرُ فِي غَيْرِ مِلْكِهِ فَدُفِنَ غَيْرُهُ لَا يُنْبَشُ الْقَبْرُ وَلَكِنْ يَضْمَنُ قِيمَةَ حَفْرِهِ لِيَكُونَ جَمْعًا بَيْنَ الْحَقَّيْنِ وَمُرَاعَاةً لَهُمَا مِنْ وَقْفِ فَتَاوَى قَاضِي خَانَ وَفِي الْغَصْبِ مِنْ الْخُلَاصَةِ رَجُلٌ حَفَرَ قَبْرًا فَجَاءَ آخَرُ وَدَفَنَ فِي الْقَبْرِ يَجِبُ قِيمَةُ حَفْرِهِ وَهَذَا إذَا كَانَ فِي أَرْضٍ مُبَاحَةٍ أَمَّا إذَا كَانَ فِي الْمِلْكِ فَيُنْبَشُ انْتَهَى.

شَرَى بَيْتًا وَسَكَنَهُ، ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهُ لِلصَّغِيرِ يَجِبُ أَجْرُ مِثْلِهِ مِنْ دَعْوَى الْوَقْفِ مِنْ الْفُصُولَيْنِ.

الْمَدْيُونُ إذَا أَنْفَقَ عَلَى وَلَدِ رَبِّ الدَّيْنِ أَوْ امْرَأَتِهِ بِغَيْرِ أَمْرِهِ لَا يَبْرَأُ عَنْ الدَّيْنِ وَلَا يَرْجِعُ بِمَا أَنْفَقَ عَلَى مَنْ أَنْفَقَ عَلَيْهِ كَذَا فِي الصُّغْرَى مِنْ النَّفَقَاتِ.

رَجُلٌ قَبَضَ دَيْنَهُ مِنْ مَدْيُونِهِ فَقَالَ قَبَضْتُهُ وَهُوَ صَحِيحٌ، وَقَالَ غَرِيمُ الْمَيِّتِ قَبَضْتُهُ وَهُوَ كَانَ مَرِيضًا وَأَنَا شَرِيكُك فِيهِ قَالَ مُحَمَّدٌ إنْ كَانَ الْمَالُ قَائِمًا بِعَيْنِهِ شَرَكَهُ الْآخَرُ فِيهِ وَإِنْ كَانَ مُسْتَهْلَكًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ مِنْ إقْرَارِ الْوَجِيزِ.

وَفِي الْوَصَايَا مِنْ قَاضِي خَانْ أَطْلَقَ الْمَسْأَلَةَ وَلَمْ يُقَيِّدْهَا بِقَوْلِ أَحَدٍ بَلْ قَالَ قَالُوا إنْ كَانَ الْأَلْفُ الْمَقْبُوضَةُ قَائِمَةً شَارَكُوهُ فِيهَا؛ لِأَنَّ الْأَخْذَ حَادِثٌ فَيُحَالُ إلَى أَقْرَبِ الْأَوْقَاتِ وَهُوَ حَالَةُ الْمَرَضِ فَإِنْ كَانَتْ الْمَقْبُوضَةُ هَالِكَةً لَا شَيْءَ لِغُرَمَاءِ الْمَيِّتِ قِبَلَ الْقَابِضِ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَصْرِفُ إلَى أَقْرَبِ الْأَوْقَاتِ بِنَوْعٍ ظَاهِرٍ، وَالظَّاهِرُ يَصْلُحُ لِلدَّفْعِ لَا لِإِيجَابِ الضَّمَانِ فَحَالُ قِيَامِ الْأَلْفِ هُوَ يَدَّعِي لِنَفْسِهِ سَلَامَةَ الْمَقْبُوضِ، وَالْغُرَمَاءُ يُنْكِرُونَ ذَلِكَ، وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمَقْبُوضَ كَانَ مِلْكًا لِلْمَيِّتِ فَيَصْلُحُ الظَّاهِرُ شَاهِدًا لَهُمْ وَبَعْدَ هَلَاكِ الْمَقْبُوضِ حَاجَةُ الْغُرَمَاءِ إلَى إيجَابِ الضَّمَانِ فَلَا يَصْلُحُ الظَّاهِرُ شَاهِدًا لَهُمْ وَفِيهِ أَيْضًا

رَجُلٌ مَاتَ وَعَلَيْهِ أَلْفٌ لِرَجُلٍ وَلِلْمَيِّتِ عَلَى رَجُلٍ أَلْفُ دِرْهَمٍ فَقَضَى مَدْيُونُ الْمَيِّتِ دَيْنَ الْمَيِّتِ ذَكَرَ فِي الْأَصْلِ أَنَّهُ يَبْرَأُ عَمَّا عَلَيْهِ وَإِنْ قَضَى بِغَيْرِ أَمْرِ الْوَصِيِّ، وَالْوَارِثِ وَإِذَا أَرَادَ مَدْيُونٌ قَضَاءَ دَيْنِ الْمَيِّتِ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ مُحَمَّدٌ يَقُولُ عِنْدَ الْقَضَاءِ هَذِهِ الْأَلْفُ الَّتِي لِفُلَانٍ الْمَيِّتِ عَلَيَّ عَنْ الْأَلْفِ الَّتِي لَكَ عَلَى الْمَيِّتِ فَيَجُوزُ ذَلِكَ وَلَوْ لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ وَلَكِنْ قَضَاهُ الْأَلْفَ عَنْ الْمَيِّتِ كَانَ تَبَرُّعًا

<<  <   >  >>