لَا يَعُودُ الْإِذْنُ وَبِمَوْتِ الْأَبِ، وَالْوَصِيِّ يَنْحَجِرُ الصَّبِيُّ وَعَبْدُهُ الْمَأْذُونُ وَبِعَزْلِ الْقَاضِي وَبِمَوْتِهِ لَا يَنْحَجِرُ.
وَإِذَا حَجَرَ الْمَوْلَى عَلَى عَبْدِهِ الْمَأْذُونِ وَلَهُ عَبْدٌ مَأْذُونٌ فَإِنْ كَانَ عَلَى الْأَوَّلِ دَيْنٌ يَنْحَجِرُ كِلَاهُمَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى الْأَوَّلِ دَيْنٌ يَنْحَجِرُ الثَّانِي وَبِمَوْتِ الْأَوَّلِ يَنْحَجِرُ كِلَاهُمَا كَانَ عَلَى الْأَوَّلِ دَيْنٌ أَمْ لَا مِنْ الْوَجِيزِ.
وَإِذَا لَحِقَ الْمَوْلَى بِدَارِ الْحَرْبِ يَصِيرُ الْمَأْذُونُ مَحْجُورًا وَإِذَا وَلَدَتْ الْمَأْذُونُ لَهَا مِنْ مَوْلَاهَا صَارَتْ مَحْجُورَةً وَيَضْمَنُ الْمَوْلَى قِيمَتَهَا إنْ رَكِبَهَا دُيُونٌ وَإِنْ اسْتَدَانَتْ الْأَمَةُ الْمَأْذُونُ لَهَا أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهَا فَدَبَّرَهَا الْمَوْلَى فَهِيَ مَأْذُونٌ لَهَا عَلَى حَالِهَا.
بَاعَ عَبْدَهُ الْمَأْذُونَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ صَارَ مَحْجُورًا عَلِمَ أَهْلُ السُّوقِ بِهِ أَوْ لَمْ يَعْلَمُوا وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لَا يَصِيرُ مَحْجُورًا قَبْلَ قَبْضِ الْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ فَاسِدٌ إذَا لَمْ يَكُنْ بِإِذْنِ الْغُرَمَاءِ أَوْ بِأَمْرِ الْقَاضِي هَذَا إذَا كَانَ الدَّيْنُ حَالًّا وَإِنْ كَانَ دَيْنُ الْعَبْدِ مُؤَجَّلًا لَا يَنْحَجِرُ الْمَوْلَى عَنْ الْبَيْعِ وَلَيْسَ لِلْغُرَمَاءِ نَقْضُ هَذَا الْبَيْعِ وَلَهُمْ أَنْ يُضَمِّنُوا الْمَوْلَى قِيمَتَهُ إذَا حَلَّ الدَّيْنُ فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ حَالٌّ فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ إلَّا أَنْ يَكُونَ أَوْفَى بِالدَّيْنِ فَإِذَا قَبَضَ الثَّمَنَ وَقَضَى دَيْنَهُ نَفَذَ الْبَيْعُ السَّابِقُ وَكَمَا لَا يَبِيعُهُ الْمَوْلَى وَعَلَيْهِ دَيْنٌ حَالٌّ لَا يَبِيعُ مَا فِي يَدِهِ، وَإِنَّمَا يَبِيعُهُ الْقَاضِي.
الْمُدَبَّرُ إذَا كَانَ مَأْذُونًا فَأَبَقَ لَا يَصِيرُ مَحْجُورًا.
وَإِذَا غَصَبَ الْمَأْذُونَ غَاصِبٌ لَمْ يَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ قَالُوا الصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَصِيرُ مَحْجُورًا وَإِذَا أَسَرَهُ الْعَدُوُّ لَا يَصِيرُ مَحْجُورًا قَبْل الْإِحْرَازِ بِدَارِ الْحَرْبِ وَبَعْدَ الْإِحْرَازِ يَصِيرُ مَحْجُورًا فَإِنْ وَصَلَ إلَى مَوْلَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ لَا يَعُودُ مَأْذُونًا.
وَتَعْلِيقُ الْحَجْرِ بَاطِلٌ كَتَعْلِيقِ الرَّجْعَةِ وَكَذَا إضَافَةُ الْحَجْرِ إلَى وَقْتٍ فِي الْمُسْتَقْبَلِ بَاطِلٌ وَإِضَافَةُ الْإِذْنِ جَائِزٌ.
وَإِذَا أَخْبَرَ الْمَأْذُونَ بِالْحَجْرِ لَا يَصِيرُ مَحْجُورًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُخْبِرُ عَدْلًا أَوْ أَخْبَرَهُ اثْنَانِ وَعِنْدَهُمَا يَثْبُتُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ اتِّفَاقًا وَذَكَرَ الْإِمَامُ الْمَعْرُوفُ بِخُوَاهَرْ زَادَهْ عَنْ الْفَقِيهِ أَبِي بَكْرٍ الْبَلْخِيّ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا بَلْ كُلٌّ مِنْ الْحَجْرِ، وَالْإِذْنِ إنَّمَا يَثْبُتُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ إذَا كَانَ الْمُخْبِرُ صَادِقًا عِنْدَ الْعَبْدِ، وَالْفَتْوَى عَلَى هَذَا الْقَوْلِ مِنْ قَاضِي خَانْ.
وَإِذَا حَجَرَ عَلَى الْمَأْذُونِ لَهُ فَإِقْرَارُهُ جَائِزٌ فِيمَا فِي يَدِهِ مِنْ الْمَالِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ قَالَ وَمَعْنَاهُ أَنْ يُقِرَّ بِمَا فِي يَدِهِ أَنَّهُ أَمَانَةٌ لِغَيْرِهِ أَوْ غُصِبَ مِنْهُ أَوْ يُقِرُّ بِدَيْنٍ عَلَيْهِ فَيُقْضَى مِمَّا فِي يَدِهِ.
وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ لَا يَجُوزُ إقْرَارُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي يَدِهِ بَعْدَ الْحَجْرِ لَا يُعْتَبَرُ إقْرَارُهُ فِي حَقِّ مَوْلَاهُ اتِّفَاقًا وَكَذَا إذَا أَقَرَّ بَعْدَمَا انْتَزَعَ الْمَوْلَى مِنْ يَدِهِ الْمَالَ فَإِنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ إقْرَارُهُ اتِّفَاقًا وَمَحَلُّ الْمَسْأَلَةِ الْهِدَايَةِ.
لَوْ حَجَرَ عَلَى عَبْدِهِ الْمَأْذُونِ فَتَصَرَّفَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي بَعْضِ مَا فِي يَدِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ جَمِيعُ تَصَرُّفَاتِهِ بَاطِلَةٌ مَا خَلَا الْإِقْرَارَ بِالدَّيْنِ، الْوَدِيعَةِ، وَالْبِضَاعَةِ وَعِنْدَهُمَا كُلُّهَا بَاطِلَةٌ وَلَوْ أَقَرَّ بِدَيْنٍ حَادِثٍ بَعْدَ الْحَجْرِ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مَعْرُوفٌ وَجَبَ عَلَيْهِ حَالَةَ الْإِذْنِ لَا يَصِحُّ إقْرَارُهُ بِدَيْنِ الْحَجْرِ وَلَوْ أَقَرَّ بَعْدَ الْحَجْرِ أَوْ كَانَتْ فِي يَدِهِ أَلْفٌ أَخَذَهَا مَوْلَاهُ وَأَقَرَّ الْعَبْدُ أَنَّهَا كَانَتْ لِفُلَانٍ وَدِيعَةً، ثُمَّ عَتَقَ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ وَلَوْ أَقَرَّ أَنَّهَا كَانَتْ غَصْبًا فِي يَدِهِ لَزِمَهُ إذَا عَتَقَ وَلَمْ يَأْخُذْ مِنْهُ الْوَدِيعَةَ وَلَوْ وُهِبَ لِعَبْدٍ مَحْجُورٍ أَلْفٌ فَلَمْ يَأْخُذْهَا الْمَوْلَى حَتَّى اسْتَهْلَكَ لِرَجُلٍ أَلْفًا، ثُمَّ اسْتَهْلَكَ أَيْضًا أَلْفًا أُخْرَى كَانَتْ الْأَلْفُ لِلْمَوْلَى، وَالدَّيْنَانِ فِي رَقَبَتِهِ وَلَوْ لَحِقَهُ دَيْنُ الِاسْتِهْلَاكِ، ثُمَّ وُهِبَ لَهُ شَيْءٌ تُصْرَفُ الْهِبَةُ إلَى دَيْنِهِ وَلَوْ اسْتَهْلَكَ، ثُمَّ وُهِبَ لَهُ، ثُمَّ لَحِقَهُ دَيْنٌ آخَرُ تُصْرَفُ الْهِبَةُ إلَى الدَّيْنِ الْأَوَّلِ.
وَإِذَا حُجِرَ الْمَأْذُونُ وَلَهُ دُيُونٌ عَلَى النَّاسِ كَانَ