الْمُحِيطِ لَا يَمْنَعُ وَدَيْنُ الْعَبْدِ لَا يَمْنَعُ وُقُوعَ الْمِلْكَ لِلْوَرَثَةِ فِي التَّرِكَةِ وَدَيْنُ الْمَوْلَى إذَا لَمْ يَكُنْ بِانْضِمَامِ دَيْنِ الْعَبْدِ إلَيْهِ يَصِيرُ مُحِيطًا لَهُ يَمْنَعُ ثُبُوتَ الْمِلْكِ لِلْوَرَثَةِ فَلَوْ هَلَكَ الرَّجُلُ وَعَلَيْهِ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَتَرَكَ ابْنَيْنِ وَعَبْدًا قِيمَتُهُ أَلْفٌ لَا مَالَ لَهُ غَيْرُهُ وَلِأَحَدِ ابْنَيْهِ عَلَى الْعَبْدِ خَمْسُمِائَةٍ يُبَاعُ الْعَبْدُ فَيَسْتَوْفِي الِابْنُ دَيْنَهُ، ثُمَّ يَسْتَوْفِي الْأَجْنَبِيُّ خَمْسَمِائَةٍ مَا بَقِيَ مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ؛ لِأَنَّ دَيْنَ الْعَبْدِ مُقَدَّمٌ عَلَى دَيْنِ الْمَوْلَى وَإِنْ كَانَ دَيْنُ الْمَيِّتِ خَمْسَمِائَةٍ، وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا سَقَطَ دَيْنُ الِابْنِ وَيَسْتَوْفِي نِصْفَهُ أَوَّلًا مِائَتَيْنِ وَخَمْسِينَ، ثُمَّ يَسْتَوْفِي الْأَجْنَبِيُّ دَيْنَهُ خَمْسَمِائَةٍ يَبْقَى مِائَتَانِ وَخَمْسُونَ ثُلُثَاهَا لِلِابْنِ الدَّائِنِ، وَالثُّلُثُ لِلْآخَرِ كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ عَلَى الْمَيِّتِ دَيْنٌ لَكَانَ الْبَاقِي بَعْدَ دَيْنِ الْمُوَرِّثِ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا فَكَذَا هَذَا فَإِذَا أَقَرَّ الْمَأْذُونُ فِي مَرَضِ مَوْتِ الْمَوْلَى وَعَلَى الْمَوْلَى دَيْنٌ مُحِيطٌ بِمَالِهِ وَبِرَقَبَةِ الْعَبْدِ لَا يَصِحَّ إقْرَارُهُ وَإِنْ كَانَ عَلَى الْمَوْلَى دَيْنُ الْمَرَضِ صَحَّ إقْرَارُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ فِي صِحَّةِ مَوْلَاهُ، ثُمَّ أَقَرَّ بِدَيْنٍ فِي مَرَضِ مَوْلَاهُ يَتَحَاصَّانِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى أَحَدِهِمَا دَيْنٌ فَأَقَرَّ الْمَوْلَى فِي مَرَضِهِ بِأَلْفٍ، ثُمَّ أَقَرَّ الْعَبْدُ بِأَلْفٍ تَحَاصَّا فِي ثَمَنِ الْعَبْدِ وَلَوْ أَقَرَّ الْعَبْدُ أَوَّلًا، ثُمَّ الْمَوْلَى بُدِئَ بِدَيْنِ الْعَبْدِ؛ لِأَنَّ دَيْنَ الْعَبْدِ يُقَدَّمُ عَلَى دَيْنِ الْمَوْلَى تَعَلُّقًا.
وَلَوْ أَقَرَّ الْمَأْذُونُ بِعَيْنٍ فِي يَدِهِ لِمَوْلَاهُ أَوْ لِعَبْدِ مَوْلَاهُ إنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ جَازَ وَإِلَّا فَلَا وَيَثْبُتُ لِلْمَوْلَى مُطَالَبَةُ عَبْدِهِ بِتَسْلِيمِهِ إلَيْهِ وَإِنْ أَقَرَّ بِدَيْنٍ لَا يَجُوزُ سَوَاءٌ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَوْ لَا وَلَوْ أَقَرَّ لِعَبْدٍ فِي يَدِهِ أَنَّهُ مَمْلُوكُهُ، ثُمَّ أَقَرَّ أَنَّهُ حُرُّ الْأَصْلِ لَا يَصِحُّ وَلَوْ أَقَرَّ لِعَبْدٍ فِي يَدِهِ أَنَّهُ حُرُّ الْأَصْلِ أَوْ ابْنُ فُلَانٍ وَلَمْ يُقِرَّ أَنَّهُ مَمْلُوكُهُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ صُدِّقَ وَلَوْ اشْتَرَى هَذَا الْقِنَّ مِنْ رَجُلٍ وَقَبَضَهُ، وَالْعَبْدُ سَاكِتٌ، ثُمَّ أَقَرَّ أَنَّهُ حُرُّ الْأَصْلِ أَوْ ابْنُ فُلَانٍ لَا يُصَدَّقُ مِنْ الْوَجِيزِ.
الْمَأْذُونُ الْمَدْيُونُ إذَا أَوْصَى بِهِ سَيِّدُهُ لِرَجُلٍ، ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يُجِزْ الْغَرِيمُ كَانَ مِلْكًا لِلْمُوصَى لَهُ إذَا كَانَ يَخْرُجُ مِنْ الثُّلُثِ وَيَمْلِكُهُ كَمَا يَمْلِكُهُ الْوَارِثُ، وَالدَّيْنُ فِي رَقَبَتِهِ وَلَوْ وَهَبَهُ فِي حَيَاتِهِ فَلِلْغَرِيمِ إبْطَالُهَا وَيَبِيعُهُ الْقَاضِي فَمَا فَضَلَ مِنْ ثَمَنِهِ فَلِلْوَاهِبِ مِنْ الْأَشْبَاهِ.
وَلَوْ اشْتَرَى الْمَأْذُونُ شَيْئًا بِشَرْطِ الْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَأَبْرَأَهُ الْبَائِعُ عَنْ الثَّمَنِ، ثُمَّ أَرَادَ الرَّدَّ بِالْخِيَارِ لَهُ ذَلِكَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَا لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ وَلَوْ اشْتَرَى الْمَأْذُونُ عَبْدًا أَوْ دَابَّةً أَوْ سَمْنًا فِي يَدِهِ وَزَادَتْ قِيمَتُهُ، ثُمَّ أَقَالَ الْبَيْعَ جَازَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ خِلَافًا لَهُمَا وَلَوْ اشْتَرَى الْمَأْذُونُ الْمَدْيُونُ جَارِيَةً مَثَلًا وَقَبَضَهَا وَلَمْ يَدْفَعْ الثَّمَنَ حَتَّى وَهَبَ الْبَائِعُ الثَّمَنَ، ثُمَّ تَقَايَلَا فَالْإِقَالَةُ بَاطِلَةٌ عِنْدَهُمَا.
وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ صَحِيحَةٌ مِنْ الْمَجْمَعِ قَيَّدْنَا بِقَوْلِنَا وَقَبَضَهَا إذْ قَبْلَ الْقَبْضِ هِيَ بَاطِلَةٌ اتِّفَاقًا ذَكَرَهُ فِي الْحَقَائِقِ وَفِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ فَائِدَةُ التَّقْيِيدِ بِكَوْنِهِ مَدْيُونًا غَيْرُ ظَاهِرَةٍ؛ لِأَنَّ الْإِقَالَةَ تَصِحُّ مِنْ الْمَأْذُونِ مَدْيُونًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ ذَكَرَهُ فِي الْمُحِيطِ وَلِهَذَا لَمْ يَذْكُرْ هَذَا الْقَيْدَ فِي الْمَنْظُومَةِ وَشُرُوحِهَا.
عَبْدٌ مَأْذُونٌ بَيْنَ مَوْلَيَيْنِ أَدَانَهُ أَحَدُهُمَا مِائَةً وَأَجْنَبِيٌّ كَذَلِكَ فَبِيعَ الْعَبْدُ بِمِائَةٍ أَوْ مَاتَ وَخَلَفَ مِنْ كَسْبِهِ مِائَةً أَوْ قُتِلَ وَاسْتُوْفِيَتْ الْقِيمَةُ مِائَةً مِنْ قَاتِلِهِ تُقْسَمُ هَذِهِ الْمِائَةُ بَيْنَ الْأَجْنَبِيِّ، وَالْمَوْلَى الْغَرِيمِ أَثْلَاثًا؛ لِأَنَّهُ بَطَلَ نِصْفُ دَيْنِهِ بِمُلَاقَاتِهِ مِلْكَهُ إذْ الْمَوْلَى لَا يَسْتَوْجِبُ عَلَى عَبْدِهِ دَيْنًا فَصَارَ كَمَيِّتٍ تَرَكَ مِائَةً وَلَهُ غَرِيمٌ بِمِائَةٍ وَغَرِيمٌ بِخَمْسِينَ وَعِنْدَهُمَا تُقَسَّمُ أَرْبَاعًا ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهَا لِلْأَجْنَبِيِّ، وَالرُّبْعُ لِلْمَوْلَى الْغَرِيمِ بِطَرِيقِ الْمُنَازَعَةِ؛ لِأَنَّ الْعَيْنَ لَا تَعُولُ فَخَمْسُونَ لَاقَتْ نَصِيبَهُ وَدَيْنُهُ لَا يَثْبُتُ فِي نَصِيبِهِ فَسَلَّمَ ذَلِكَ لِلْأَجْنَبِيِّ وَخَمْسُونَ لَاقَتْ نَصِيبَ الْمَوْلَى
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute