رَكِبَهُمَا دُيُونٌ؛ لِأَنَّ حَقَّ الْغُرَمَاءِ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِرَقَبَتِهِمَا اسْتِيفَاءً بِالْبَيْعِ فَلَمْ يَكُنْ الْمَوْلَى مُتْلِفًا حَقَّهُمْ فَلَا يَضْمَنُ شَيْئًا وَإِنْ بَاعَهُ الْمَوْلَى وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مُحِيطٌ بِرَقَبَتِهِ وَقَبَضَهُ الْمُشْتَرِي وَغَيَّبَهُ فَإِنْ شَاءَ الْغُرَمَاءُ ضَمَّنُوا الْبَائِعَ قِيمَتَهُ وَإِنْ شَاءُوا ضَمَّنُوا الْمُشْتَرِيَ؛ لِأَنَّ الْعَبْدَ تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّهُمْ حَتَّى كَانَ لَهُمْ أَنْ يَبِيعُوهُ إلَّا أَنْ يَقْضِيَ الْمَوْلَى دَيْنَهُمْ، وَالْبَائِعُ مُتْلِفٌ بِالْبَيْعِ، وَالتَّسْلِيمِ، وَالْمُشْتَرِي بِالْقَبْضِ، وَالتَّغْيِيبِ فَيُخَيَّرُونَ فِي التَّضْمِينِ وَإِنْ شَاءُوا أَجَازُوا الْبَيْعَ وَأَخَذُوا الثَّمَنَ وَإِنْ ضَمَّنُوا الْبَائِعَ قِيمَتَهُ، ثُمَّ رُدَّ عَلَى الْمَوْلَى بِعَيْبٍ فَلِلْمَوْلَى أَنْ يَرْجِعَ بِالْقِيمَةِ وَيَكُونُ حَقُّهُمْ فِي الْعَبْدِ.
وَمَنْ قَدِمَ مِصْرًا فَقَالَ أَنَا عَبْدُ فُلَانٍ فَاشْتَرَى وَبَاعَ لَزِمَهُ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ التِّجَارَةِ إلَّا أَنَّهُ لَا يُبَاعُ حَتَّى يَحْضُرَ مَوْلَاهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الرَّقَبَةِ؛ لِأَنَّهُ خَالِصُ حَقِّ الْمَوْلَى بِخِلَافِ الْكَسْبِ؛ لِأَنَّهُ حَقُّ الْعَبْدِ فَإِنْ حَضَرَ الْمَوْلَى فَقَالَ هُوَ مَأْذُونٌ يُبَاعُ فِي الدَّيْنِ وَإِذَا قَالَ هُوَ مَحْجُورٌ فَالْقَوْلُ لَهُ وَإِذَا لَزِمَ الْمَأْذُونَ دُيُونٌ تُحِيطُ بِرَقَبَتِهِ وَبِمَا لَهُ لَمْ يَمْلِكْ الْمَوْلَى مَا فِي يَدِهِ.
لَوْ أَعْتَقَ مِنْ كَسْبِهِ عَبْدًا لَمْ يُعْتَقْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَا يَمْلِكُ مَا فِي يَدِهِ وَيَعْتِقُ وَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُحِيطًا بِمَالِهِ جَازَ عِتْقُهُ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا مِنْ الْهِدَايَةِ.
وَلَوْ وَطِئَ جَارِيَةَ عَبْدِهِ فَوَلَدَتْ مِنْهُ صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ وَيَضْمَنُ قِيمَتَهَا مُسْتَغْرِقًا كَانَ لِدَيْنِهِ أَوْ لَا اتِّفَاقًا وَلَا يَضْمَنُ قِيمَةَ الْوَلَدِ وَلَا الْعُقْرَ، وَلَوْ أَعْتَقَهَا ثُمَّ وَطِئَهَا فَوَلَدَتْ عَتَقَتْ بِالِاسْتِيلَادِ لَا بِعِتْقِهِ وَعَلَيْهِ الْعُقْرُ لَهَا وَيَثْبُتُ النَّسَبُ مِنْ الْوَجِيزِ.
وَلَوْ اسْتَهْلَكَ الْعَبْدُ الْمَأْذُونُ مَالَ الْغَيْرِ يَكُونُ ذَلِكَ الْغَيْرُ أُسْوَةً لِلْغُرَمَاءِ هَذِهِ فِي نِكَاحِ الرَّقِيقِ مِنْ الْهِدَايَةِ.
وَإِذَا بِيعَ الْمَدْيُونُ بِرِضَا الْغُرَمَاءِ يَنْتَقِلُ حَقُّهُمْ إلَى الْبَدَلِ؛ لِأَنَّهُمْ رَضُوا بِالِانْتِقَالِ هَذِهِ فِي الرَّهْنِ مِنْهَا وَلَوْ أَعْتَقَ الْمَوْلَى الْمَأْذُونَ الْمَدْيُونَ كَانَ لِلْغُرَمَاءِ أَنْ يُضَمِّنُوا الْمَوْلَى قِيمَتَهُ وَيَتْبَعُوا الْمُعْتَقَ بِبَقِيَّةِ دَيْنِهِمْ، وَإِنْ شَاءُوا ضَمَّنُوا الْمُعْتَقَ جَمِيعَ دَيْنِهِمْ، فَإِنْ اخْتَارُوا تَضْمِينَ الْمُعْتَقِ لَمْ يَبْرَأْ الْمَوْلَى فَلَهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا وَيُضَمِّنُوا الْمَوْلَى الْقِيمَةَ، وَإِنْ أَبَرَءُوا الْمَوْلَى لَمْ يَكُنْ لَهُمْ عَلَيْهِ سَبِيلٌ بَعْدَ ذَلِكَ وَبِاخْتِيَارِ اتِّبَاعِ أَحَدِهِمَا لَا يَبْرَأُ الْآخَرُ، وَمَا قَبَضَ أَحَدُ الْغُرَمَاءِ بَعْدَ الْعِتْقِ مِنْ الْعَبْدِ لَا يُشَارِكُهُ الْبَاقُونَ فِيهِ وَلَوْ أَعْتَقَ الْمَأْذُونُ الْمَدْيُونَ بِإِذْنِ الْغَرِيمِ فَلِلْغَرِيمِ أَنْ يُضَمِّنَ مَوْلَاهُ الْقِيمَةَ وَلَوْ دَبَّرَ الْمَأْذُونُ الْمَدْيُونَ فَإِنْ شَاءَ الْغُرَمَاءُ ضَمَّنُوا الْمَوْلَى قِيمَتَهُ وَلَا سَبِيلَ لَهُمْ عَلَى الْعَبْدِ فَإِذَا أَعْتَقَ اتَّبَعُوهُ بِبَقِيَّةِ دَيْنِهِمْ وَهُوَ عَلَى إذْنِهِ، وَإِنْ شَاءُوا لَمْ يُضَمِّنُوا الْمَوْلَى وَاسْتَسْعَوْا الْعَبْدَ فِي جَمِيعِ دَيْنِهِمْ، وَإِنْ دَبَّرَهُ قَبْلَ الدَّيْنِ لَمْ يَضْمَنْ.
وَلَا يَجُوزُ هِبَةُ الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ الْمَدْيُونِ بِإِذْنِ الْغُرَمَاءِ فِي رِوَايَةٍ وَفِي رِوَايَةٍ يَجُوزُ وَيَبْقَى الدَّيْنُ فِي ذِمَّةِ الْعَبْدِ يُبَاعُ فِيهِ وَلَوْ كَانَ عَلَى الْمَأْذُونِ دَيْنٌ مُؤَجَّلٌ فَوَهَبَهُ مَوْلَاهُ جَازَ وَإِنْ نَفَذَ وَحَلَّ الْأَجَلُ ضَمَّنَ الْمَوْلَى قِيمَتَهُ، وَإِنْ رَجَعَ الْمَوْلَى فِي هِبَتِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ عَلَى الْعَبْدِ سَبِيلٌ فَإِنْ أَذِنَ لَهُ مَرَّةً أُخْرَى بَعْدَمَا رَجَعَ فِي الْهِبَةِ فَلَحِقَهُ دَيْنٌ يُبَاعُ وَثَمَنُهُ بَيْنَ الْآخَرِينَ، وَالْأَوَّلِينَ فَإِنْ مَاتَ الْمَوْلَى وَلَا مَالَ لَهُ غَيْرُ الْعَبْدِ بِيعَ وَبُدِئَ بِدَيْنِ الْآخَرِينَ فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ كَانَ لِلْأَوَّلِينَ وَإِنْ كَانَ عَلَى الْمَوْلَى دَيْنٌ سِوَى ذَلِكَ ضَرَبَ فِيهِ غُرَمَاءُ الْمَوْلَى بِدَيْنِهِمْ، وَالْأَوَّلُونَ بِقِيمَةِ الْعَبْدِ.
وَلَوْ وُهِبَ الْعَبْدُ وَعَلَيْهِ أَلْفٌ حَالَّةٌ وَأَلْفٌ مُؤَجَّلَةٌ فَلِصَاحِبِ الدَّيْنِ الْحَالِّ أَنْ يَقْبِضَهَا فِي الْكُلِّ وَلَوْ وُهِبَ الْمَأْذُونُ الْمَدْيُونُ مِنْ صَاحِبِ الدَّيْنِ حَتَّى سَقَطَ دَيْنُهُ، ثُمَّ رَجَعَ فِي هِبَتِهِ أَوْ كَفَلَ عَنْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute