مِنْ الْيَتِيمِ جَازَ بِالِاتِّفَاقِ، وَالصَّحِيحُ مَا ذَكَرَ الْقُدُورِيُّ هَذِهِ الْجُمْلَةُ مِنْ فَتَاوَى قَاضِي خَانَ مِنْ مَوَاضِعَ.
لِلْمُوصِي أَخْذُ الْكَفِيلِ وَرَهْنٌ بِدَيْنِ الْمَيِّتِ؛ لِأَنَّهُ تَوَثَّقَ وَلَهُ أَنْ يَرْهَنَ مَالَ الْيَتِيمِ بِدَيْنٍ عَلَى الْمَيِّتِ.
رَجُلٌ ضَمِنَ عَنْ مَيِّتٍ دَيْنَهُ بِأَمْرِ وَصِيِّهِ فَأَدَّاهُ يَرْجِعُ فِي مَالِ الْمَيِّتِ لَا الْوَصِيِّ إذْ ضَمِنَ عَنْهُ لَا عَنْ الْوَصِيِّ إلَّا أَنَّهُ يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي مَالِ الْمَيِّتِ فَلَوْ كَانَ الْمَأْمُورُ خَلِيطًا لِلْوَصِيِّ اسْتَحْسَنْتُ أَنْ يَرْجِعَ فِي مَالِ الْوَصِيِّ.
وَلَوْ قَالَ الْوَصِيُّ لِرَجُلٍ أَضْمَنُ أَنَا وَأَنْتَ عَنْ فُلَانٍ الْمَيِّتِ الَّذِي أَوْصَى إلَيَّ لِرَجُلٍ دَيْنَهُ وَضُمَنَاءُ عَلَى أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا كَفِيلٌ عَنْ الْآخَرِ بِأَمْرِهِ فَلَوْ أَدَّاهُ الْوَصِيُّ يَرْجِعُ فِي مَالِ الْمَيِّتِ بِنِصْفِهِ وَعَلَى شَرِيكِهِ بِنِصْفِهِ فَيَرْجِعُ شَرِيكُهُ فِي مَالِ الْمَيِّتِ.
رَجُلٌ أَنْفَقَ عَلَى بَعْضِ الْوَرَثَةِ، ثُمَّ قَالَ أَنْفَقْتُ بِأَمْرِ الْوَصِيِّ فَأَقَرَّ بِهِ الْوَصِيُّ صُدِّقَ لَوْ كَانَ مَنْ أَنْفَقَ عَلَيْهِ صَغِيرًا.
لَوْ أَوْصَى بِأَنْ يُتَصَدَّقَ بِهَذَا الْقِنَّ أَوْ بِهَذِهِ الدَّارِ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَبِيعَ وَيَتَصَدَّقَ بِالثَّمَنِ لَا الْإِيفَاءُ لِلْوَرَثَةِ، وَالصَّدَقَةُ بِالْقِيمَةِ مِنْ الْفُصُولَيْنِ.
لَوْ دَفَعَ الْوَصِيُّ الْمَالَ إلَى الْيَتِيمِ بَعْدَ بُلُوغِهِ سَفِيهًا ضَمِنَهُ وَلَوْ لَمْ يُحْجَرْ عَلَيْهِ هَذِهِ فِي الْحَجْرِ مِنْ الْأَشْبَاهِ قَالَ فِي الْوَجِيزِ وَكَذَلِكَ لَوْ أَوْدَعَهُ إيَّاهُ.
أَتَى رَجُلٌ بِمَالٍ إلَى رَجُلٍ، وَقَالَ إنَّ فُلَانًا مَاتَ وَأَوْصَى إلَيْكَ فَخُذْ الدَّرَاهِم هَذِهِ فَأَمَرَهُ أَنْ يُضَارِبَ بِهَا وَلِلْمَيِّتِ وَرَثَةٌ صِغَارٌ وَكِبَارٌ فَضَاعَ الْمَالُ، وَقَالَ الْكِبَارُ لَمْ يُوصِ إلَيْكَ فَلَوْ لَهُ بَيِّنَةٌ عَلَى الْوِصَايَةِ ضَمِنَ حِصَّةَ الْكِبَارِ لَا الصِّغَارِ.
وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يُقِمْ بَيِّنَةً لَمْ يَضْمَنْ شَيْئًا مِنْ قِبَلِ أَنَّ أَمْرَهُ لَيْسَ بِنَافِذٍ فِي الْمَالِ وَاَلَّذِي عَمِلَ بِهِ ضَامِنٌ لِلْمَالِ وَلَا يَضْمَنُ الْأَوَّلُ إذْ لَمْ يَصِلْ إلَيْهِ.
ادَّعَى وَصِيٌّ عَلَى رَجُلٍ دَيْنًا لِلْمَيِّتِ فَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَضَيْتُ الْمَيِّتَ وَبَيِّنَتِي غُيَّبٌ فَقُضِيَ عَلَيْهِ بِدَفْعِ الدَّيْنِ فَقَبَضَهُ الْوَصِيُّ وَأَدَّى مِنْهُ الدَّيْنَ وَأَنْفَذَ وَصَايَاهُ وَدَفَعَ مَا بَقِيَ إلَى وَارِثِهِ، ثُمَّ أَقَامَ الْمَدْيُونُ بَيِّنَةَ الْأَدَاءِ إلَى الْمَيِّتِ فَلَوْ أَنْفَذَ وَصَايَاهُ وَدَفَعَ دَيْنَهُ بِأَمْرِ الْقَاضِي لَمْ يَرْجِعْ الْغَرِيمُ عَلَى الْوَصِيِّ بِدَيْنٍ دَفَعَهُ عَنْ الْمَيِّتِ وَلَا بِالْوَصِيَّةِ وَلَوْ فَعَلَهُ بِغَيْرِ أَمْرِ الْقَاضِي رَجَعَ الْغَرِيمُ عَلَى الْوَصِيِّ بِكُلِّ مَا أَدَّاهُ وَيَرْجِعُ الْوَصِيُّ عَلَى مَنْ دَفَعَ إلَيْهِ.
لِلْمَيِّتِ وَدِيعَةٌ عِنْدَ رَجُلٍ فَأَقْرَضَهَا أَوْ وَهَبَهَا بِأَمْرِ الْوَصِيِّ ضَمِنَ الْمُودِعُ لَا الْوَصِيُّ إذْ لَا يَمْلِكُهُ الْوَصِيُّ فَيَبْطُلُ أَمْرُهُ فَوُجُودُهُ كَعَدَمِهِ وَلَوْ أَمَرَهُ بِدَفْعِهَا إلَى رَجُلٍ فَدَفَعَهَا لَمْ يَضْمَنْ إذْ لِلْوَصِيِّ قَبْضُهَا فَلَهُ تَوْكِيلُ غَيْرِهِ فَقَبْضُهُ كَقَبْضِهِ.
مَاتَ وَتَرَكَ وَدَائِعَ وَأَمْوَالًا فَقَبَضَهَا بَعْضُ وَرَثَتِهِ وَلَمْ يَأْمُرْهُ بَقِيَّتُهُمْ وَلَا الْحَاكِمُ لَمْ يَضْمَنْ اسْتِحْسَانًا لَوْ دَيْنُهُ مُحِيطًا إذْ لَهُ الْحِفْظُ فَصُرِفَ قَبْضُهُ إلَى الْحِفْظِ لَا إلَى التَّمَلُّكِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ ضَمِنَ حِصَّتَهُ بَاقِيهِمْ لَوْ كَانَتْ التَّرِكَةُ فِي مَوْضِعٍ لَا يُخَافُ عَلَيْهَا وَأَمَّا لَوْ يُخَافُ عَلَيْهَا ضَمِنَ قِيَاسًا لَا اسْتِحْسَانًا وَفِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ ضَمِنَ لَوْلَا دَيْنٌ إلَّا إذَا قَبَضَهَا
ضَرُورَةً
كَكَوْنِ بَاقِيهِمْ صِغَارًا عَاجِزِينَ عَنْ الْحِفْظِ فَحِينَئِذٍ لَمْ يَضْمَنْ وَلَوْ كَانَ مَالُ الْمَيِّتِ وَمَا عِنْدَ الْمَيِّتِ مِنْ الْوَدَائِعِ كُلِّهَا وَدِيعَةً عِنْدَ رَجُلٍ أَوْدَعَهَا الْمَيِّتُ وَدَيْنُهُ مُحِيطٌ بِمَا لَهُ أَوْ لَا دَيْنَ عَلَيْهِ فَدَفَعَهَا الْمُودِعُ إلَى بَعْضِهِمْ بِلَا قَضَاءٍ ضَمِنَ الْمُودِعُ، وَالْوَارِثُ فَرَّقَ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ مَا لَوْ كَانَتْ الْأَمْوَالُ فِي مَنْزِلِ الْمَيِّتِ فَأَخَذَهَا بَعْضُ وَرَثَتِهِ لِيَقْضِيَ دَيْنَهُ أَوْ أَخَذَ الْوَدَائِعَ مِنْ مَنْزِلِهِ لِيَرُدَّهَا عَلَى مُلَّاكِهَا حَيْثُ لَمْ يَضْمَنْ اسْتِحْسَانًا وَضَمِنَ الْأَجْنَبِيُّ بِكُلِّ حَالٍ إلَّا إذَا كَانَ مُلْقًى عَلَى قَوَارِعِ الطَّرِيقِ فَقَبَضَهُ الْأَجْنَبِيُّ لَا يَضْمَنُ
وَلِلْوَصِيِّ
قَبْضُ دَيْنِ الْمَيِّتِ