للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الْأَمِينِ مَعَ الْيَمِينِ فِيمَا جُعِلَ أَمِينًا كَذَا فِي الْعِمَادِيَّةِ ذَكَرَهُ فِي الْمُشْتَمِلِ.

وَفِي الْفُصُولَيْنِ عَنْ فَوَائِدِ نِظَامِ الدِّينِ قَاضَى يكى را وَصَى كَرَدِّ برنار سَيِّده وَإِنْ وَصَى مَال نَارِ سَيِّده را بروى نَفْقُه كَرِدِّ وَبَعْده وام كَرِدِّ وَبِرُدَّى نَفْقُهْ كَرِدِّ أَزّ صَبِيٍّ بَعْد أَزّ بُلُوغ تواند طَلَب كُرِدْنَ قَالَ ن ي وَكَذَا الْأَب لَوْ اسْتَقْرَضَ وَأَنْفَقَ عَلَى صَبِيِّهِ لَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ بَعْدَ بُلُوغِهِ.

لَوْ أَجْنَبِيٌّ أَنْفَقَ عَلَى بَعْضِ الْوَرَثَةِ فَقَالَ أَنْفَقْتُ بِأَمْرِ الْوَصِيِّ وَأَقَرَّ بِهِ الْوَصِيُّ وَلَمْ يَعْلَمْ ذَلِكَ إلَّا بِقَوْلِ الْوَصِيِّ بَعْدَ مَا أَنْفَقَ يُقْبَلُ قَوْلُ الْوَصِيِّ لَوْ كَانَ مَنْ أَنْفَقَ عَلَيْهِ صَغِيرًا انْتَهَى.

وَصِيٌّ فِي يَدِهِ أَلْفُ دِرْهَمٍ لِأَخَوَيْنِ فَقَالَ دَفَعْت إلَى أَحَدِهِمَا نَصِيبَهُ وَكَذَّبَهُ الْمَدْفُوعُ إلَيْهِ فَالْبَاقِي بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ وَلَا يَضْمَنُ الْوَصِيُّ.

رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَيْنِ صَغِيرَيْنِ فَلَمَّا أَدْرَكَا طَلَبَا مِيرَاثَهُمَا فَقَالَ الْوَصِيُّ جَمِيعُ تَرِكَةِ أَبِيكُمَا أَلْفٌ، وَقَدْ أَنْفَقْتُ عَلَى وَاحِدٍ مِنْكُمَا خَمْسَمِائَةٍ فَصَدَّقَهُ أَحَدُهُمَا وَكَذَّبَهُ الْآخَرُ يَرْجِعُ الْمُكَذِّبُ عَلَى الْمُصَدِّقِ بِمِائَتَيْنِ وَخَمْسِينَ وَلَا يَرْجِعُ عَلَى الْوَصِيِّ بِذَلِكَ فِي رِوَايَةٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ.

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ لَا يَرْجِعُ الْمُنْكِرُ عَلَى الْمُقِرِّ بِشَيْءٍ، وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْوَصِيِّ؛ لِأَنَّهُ مُصَدِّقٌ فِي نَصِيبِ الْمُنْكِرِ مِنْ الْوَجِيزِ.

أَقَرَّ الْوَصِيُّ أَنَّهُ قَبَضَ جَمِيعَ مَا فِي مَنْزِلِ الْمَيِّتِ وَذَلِكَ مِائَةُ دِرْهَمٍ وَأَقَامَ الْوَرَثَةُ بَيِّنَةً أَنَّهُ كَانَ فِي مَنْزِلِهِ يَوْمَ مَاتَ أَلْفٌ لَمْ يَلْزَمْ الْوَصِيَّ أَكْثَرُ مِمَّا أَقَرَّ بِهِ أَقَرَّ الْوَصِيُّ أَنَّهُ قَبَضَ كُلَّ دَيْنٍ لِلْمَيِّتِ عَلَى النَّاسِ فَجَاءَ غَرِيمٌ، وَقَالَ دَفَعْتُ إلَيْكَ فَالْقَوْلُ لِلْوَصِيِّ وَكَذَلِكَ لَوْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ لَمْ يَغْرَمْ الْوَصِيُّ مِنْهُ شَيْئًا أَقَرَّ الْوَصِيُّ أَنَّهُ اسْتَوْفَى جَمِيعَ مَالِ الْمَيِّتِ وَلَمْ يُسَمِّهِ وَسَكَتَ، ثُمَّ قَالَ قَبَضْتُ مِائَةً، وَقَالَ الْغَرِيمُ كَانَ عَلَى أَلْفٌ قَبَضْتُهَا فَالْقَوْلُ لِلْوَصِيِّ مَعَ يَمِينِهِ وَلَوْ أَقَرَّ الْوَصِيُّ أَنَّهُ اسْتَوْفَى جَمِيعَ مَا عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ مَفْصُولًا وَهِيَ مِائَةٌ يَبْرَأُ الْغَرِيمُ وَيَضْمَنُ الْوَصِيُّ لِلْوَرَثَةِ تِسْعَمِائَةٍ بِالْجُحُودِ وَلَوْ قَالَ الْوَصِيُّ اسْتَوْفَيْتُ جَمِيعَ مَالِ الْمَيِّتِ وَهِيَ مِائَةٌ مَوْصُولًا، وَقَالَ الْغَرِيمُ لَا بَلْ كَانَ أَلْفًا يَلْزَمُهُ تِسْعُمِائَةٍ وَلَا يُصَدَّقُ الْوَصِيّ أَنَّ جَمِيعَ مَا لَهُ عَلَيْهِ مِائَةٌ بِخِلَافِ الطَّالِبِ إذَا قَالَ اسْتَوْفَيْتُ جَمِيعَ مَا عَلَيْهِ وَهِيَ مِائَةٌ فَلَا شَيْءَ عَلَى الْغَرِيمِ؛ لِأَنَّ الطَّالِبَ يَمْلِكُ الْإِبْرَاءَ، وَالْوَصِيَّ لَا يَمْلِكُ وَلَوْ وَجَبَ الدَّيْنُ بِإِدَانَةِ الْوَصِيِّ أَوْ بَيْعِهِ مَالَ الْوَرَثَةِ فَأَقَرَّ أَنَّهُ اسْتَوْفَى جَمِيعَ ثَمَنِهِ وَهِيَ مِائَةٌ، وَقَالَ الْمُشْتَرِي بَلْ كَانَ مِائَةً وَخَمْسِينَ فَالْقَوْلُ لِلْوَصِيِّ وَلَا يَضْمَنُ الْغَرِيمُ وَلَا الْوَصِيُّ شَيْئًا أَقَرَّ الْوَصِيُّ أَنَّهُ اسْتَوْفَى مِنْهُ مِائَةً وَهِيَ جَمِيعُ الثَّمَنِ، وَقَالَ الْمُشْتَرِي الثَّمَنُ مِائَةٌ وَخَمْسُونَ فَلِلْوَصِيِّ قَبْضُ الْخَمْسِينَ الْفَضْلَ وَكَذَلِكَ لَوْ بَاعَ لِنَفْسِهِ؛ لِأَنَّهُ أَضَافَ الِاسْتِيفَاءَ إلَى مِائَةٍ فَلَا يَكُونُ الْخَمْسُونَ الْفَضْلُ دَاخِلًا تَحْتَ الْبَرَاءَةِ وَفِي الْأَوَّلِ أَضَافَ الِاسْتِيفَاءَ إلَى جَمِيعِ مَا عَلَيْهِ فَدَخَلَ الْكُلُّ تَحْتَ الْبَرَاءَةِ هَذِهِ الْجُمْلَةُ فِي الْإِقْرَارِ مِنْ الْوَجِيزِ.

دَفَعَ الْوَصِيُّ جَمِيعَ تَرِكَةِ الْمَيِّتِ إلَى وَارِثِهِ وَأَشْهَدَ الْوَارِثُ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ قَبَضَ جَمِيعَ تَرِكَةِ، وَالِدِهِ وَلَمْ يَبْقَ مِنْ تَرِكَتِهِ قَلِيلٌ وَلَا كَثِير إلَّا اسْتَوْفَاهُ، ثُمَّ ادَّعَى دَارًا فِي يَدِ الْوَصِيِّ أَنَّهَا مِنْ تَرِكَةِ، وَالِدِي وَلَمْ أَقْبِضْهَا قَالَ فِي الْمُنْتَقَى أَقْبَلُ

<<  <   >  >>