النَّاسُ، ثُمَّ قَدِمَ الْبَاقُونَ وَأَجَازُوا مَا صَنَعَ، ثُمَّ أَرَادُوا ضَمَانَ مَا أَتْلَفَ لَهُمْ ذَلِكَ أَلَا تَرَى أَنَّ مَنْ أَتْلَفَ مَالَ إنْسَانٍ، ثُمَّ قَالَ الْمَالِكُ رَضِيتُ بِمَا صَنَعْتَ أَوْ أَجَزْتُ مَا صَنَعْتَ لَا يَبْرَأُ مِنْهُ.
أَحَدُ وَرَثَةِ الْمَيِّتِ إذَا اسْتَوْفَى مِنْ الْمَدْيُونِ حِصَّتَهُ وَهَلَكَ فِي يَدِهِ فَلِلْوَرَثَةِ الْآخَرِينَ أَنْ يَضْمَنُوهُ وَحِصَّتُهُمْ؛ لِأَنَّ لَهُمْ حَقَّ الْمُشَارَكَةِ مَعَهُ قِيلَ إذْ لَيْسَ الْقَبْضُ بِإِذْنِ الشَّرْعِ قُلْنَا لَا يَضْمَنُ بِالْقَبْضِ، وَإِنَّمَا يَضْمَنُ بِالِاسْتِهْلَاكِ كَذَا قَالَ الْقَاعِدِيُّ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ قَالَ فِي الْوَضْعِ هَلَكَ وَلَمْ يَقُلْ اسْتَهْلَكَ فَلَا يَصِحُّ الْجَوَابُ مِنْ أَوَائِلِ كِتَابِ الدَّعْوَى مِنْ الْبَزَّازِيَّةِ.
وَفِي الْخُلَاصَةِ مَدْيُونُ الْمَيِّتِ إذَا دَفَعَ الدَّيْنَ إلَى وَصِيِّ الْمَيِّتِ يَبْرَأُ وَلَوْ دَفَعَ إلَى بَعْضِ وَرَثَةِ الْمَيِّتِ يَبْرَأُ بِحِصَّتِهِ انْتَهَى.
أَوْصَى إلَى وَارِثِهِ أَنْ يَصْرِفَ ثُلُثَ مَالِهِ إلَى الْمَسَاكِينِ وَأَمْوَالُهُ عَقَارٌ فَلَهُ أَنْ يَدْفَعَ الْقِيمَةَ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ وَيَسْتَبْقِي الْأَعْيَانَ لِنَفْسِهِ وَلَوْ أَوْصَى بِمِائَةٍ لِرَجُلٍ بِعَيْنِهِ فَبَاعَهُ الْوَصِيُّ شَيْئًا مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ بِمِائَةٍ أَوْ صَالَحَهُ عَلَى ثَوْبٍ قَلِيلِ الْقِيمَةِ أَوْ مِثْلِهَا جَازَ وَلَوْ حَطَّ الْمُوصِي بِهِ الْبَعْضَ وَأَخَذَ الْبَعْضَ جَازَ وَلَوْ كَانَتْ الْوَصِيَّةُ لِلْمَسَاكِينِ بِمِائَةٍ فَصَالَحَ الْوَصِيَّ ثَلَاثَةٌ مِنْهُمْ بِعَشَرَةٍ لَمْ يَجُزْ قِيَاسًا وَلَهُ أَنْ يَسْتَرِدَّ الْعَشَرَةَ.
وَفِي الِاسْتِحْسَانِ يَجُوزُ لَهُمْ الْعَشَرَةُ وَيُؤَدِّي لَهُمْ الْوَصِيُّ تِسْعِينَ إلَى الْمَسَاكِينِ وَلَوْ صَالَحَهُمْ عَلَى ثَوْبٍ قَلِيلِ الْقِيمَةِ لَمْ يَجُزْ وَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ الثَّوْبَ مِنْهُمْ.
أَوْصَتْ بِثُلُثِ مَالِهَا إلَى مَصَارِفَ مُعَيَّنَةٍ وَنَصَّبَتْ وَصِيًّا وَمَاتَتْ وَوَارِثُهَا غَائِبٌ فَلَيْسَ لِلْوَصِيِّ أَنْ يُخْرِجَ الثُّلُثَ إلَى مَصَارِفِهِ إلَّا فِي الْمَكِيلِ، وَالْمَوْزُونِ مِنْ الْقُنْيَةِ.
أَوْصَى إلَى مَسَاكِينِ الْكُوفَةِ فَصَرَفَهُ الْوَصِيُّ إلَى غَيْرِهِمْ يَضْمَنُ كَذَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ ذَكَره فِي مُشْتَمِلِ الْهِدَايَةِ.
الْأَبُ إذَا كَانَ مُحْتَاجًا لَا بَأْسَ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ مَالِ الصَّغِيرِ عَلَى قَدْرِ حَاجَتِهِ لَا يَكُونُ مَضْمُونًا، وَالْوَصِيُّ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ مُحْتَاجًا إلَّا إذَا كَانَتْ لَهُ أُجْرَةٌ فِي ذَلِكَ فَيَأْكُلُ قَدْرَ أُجْرَتِهِ مِنْ الْفُصُولَيْنِ.
الْقَاضِي إذَا نَصَّبَ وَصِيًّا فِي تَرِكَةِ أَيْتَامٍ، وَالتَّرِكَةُ لَيْسَتْ فِي وِلَايَتِهِ أَوْ كَانَتْ التَّرِكَةُ فِي وِلَايَتِهِ، وَالْأَيْتَامُ لَمْ يَكُونُوا فِي وِلَايَتِهِ أَوْ كَانَ بَعْضُ التَّرِكَةِ فِي وِلَايَتِهِ، وَالْبَعْضُ لَمْ يَكُنْ فِي وِلَايَتِهِ قَالَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ الْحَلْوَانِيُّ يَصِحُّ النَّصْبُ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَيَصِيرُ الْوَصِيُّ وَصِيًّا فِي جَمِيعِ التَّرِكَةِ أَيْنَمَا كَانَتْ التَّرِكَةُ وَلَا يُشْتَرَطُ كَوْنُ التَّرِكَةِ فِي وِلَايَتِهِ وَكَانَ رُكْنُ الْإِسْلَامِ السُّغْدِيُّ يَقُولُ مَا كَانَ أَبْنَاءُ التَّرِكَةِ فِي وِلَايَتِهِ يَصِيرُ وَصِيًّا فِيهِ وَمَا لَا فَلَا وَقِيلَ يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ النَّصْبِ كَوْنُ الْيَتِيمِ فِي وِلَايَتِهِ وَلَا يُشْتَرَطُ كَوْنُ التَّرِكَةِ فِي وِلَايَتِهِ قَالَ وَرَأَيْتُ بَعْضَ الْمَشَايِخِ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - يَقُولُ إنَّ الْقَاضِيَ إذَا نَصَّبَ وَصِيًّا فِي تَرِكَةٍ لَيْسَتْ فِي وِلَايَتِهِ لَا يَجُوزُ وَهُوَ فَتْوَى مَشَايِخِ مَرْوَ.
الْغَرِيمُ إذَا أَثْبَتَ الدَّيْنَ عَلَى أَحَدِ الْوَرَثَةِ يَبِيعُ الْحَاضِرُ نَصِيبَهُ وَيَقْضِي بِالْحِصَّةِ وَلَيْسَ لَهُ وِلَايَةٌ بِبَيْعِ نَصِيبِ غَيْرِهِ لِيَقْضِيَ الدَّيْنَ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِلْكُ الْوَارِثِ الْآخَرِ.
ادَّعَى عَلَى الْمَيِّتِ دَيْنًا، وَالْوَرَثَةُ الْكِبَارُ غُيَّبٌ، وَالصَّبِيُّ حَاضِرٌ يُنَصِّبُ الْقَاضِي عَنْ الصَّغِيرِ وَكِيلًا يُدَّعَى عَلَيْهِ وَإِذَا قَضَى عَلَى الْوَكِيلِ يَكُونُ قَضَاءً عَلَى جَمِيعِ الْوَرَثَةِ غَيْرَ أَنَّ الْغَرِيمَ يَسْتَوْفِي دَيْنَهُ مِنْ نَصِيبِ الْحَاضِرِ إذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى نَصِيبِ الْكِبَارِ فَإِذَا حَضَرَ الْكِبَارُ يَرْجِعُ بِذَلِكَ عَلَيْهِمْ؛ لِأَنَّ الدَّيْنَ مُقَدَّمٌ عَلَى الْمِيرَاثِ وَإِذَا كَانَ عَلَى الْمَيِّتِ دَيْنٌ فَرَهَنَ الْوَصِيُّ بَعْضَ التَّرِكَةِ عِنْدَ بَعْضِ الْغُرَمَاءِ وَأَنْفَقَ عَلَى الصَّغِيرِ لَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ بَعْدَ الْبُلُوغِ.
رَجُلٌ اسْتَبَاعَ مَالَ الْيَتِيمِ مِنْ الْوَصِيِّ بِأَلْفٍ وَآخَرُ بِأَلْفٍ وَمِائَةٍ وَلَكِنَّ الْأَوَّلَ أَمْلَأَ مِنْ