للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أَحَدِهِمَا سَوِيقٌ، وَمَعَ الْآخَرِ زَيْتٌ أَوْ سَمْنٌ فَاصْطَدَمَا فَانْصَبَّ زَيْتُ هَذَا أَوْ سَمْنُهُ فِي سَوِيقِ ذَلِكَ قَالَ: صَاحِبُ السَّوِيقِ يَضْمَنُ لِصَاحِبِ الزَّيْتِ أَوْ السَّمْنِ مِثْلَ زَيْتِهِ أَوْ سَمْنِهِ لِأَنَّ صَاحِبَ السَّوِيقِ اسْتَهْلَكَ سَمْنَ هَذَا أَوْ زَيْتَهُ وَلَمْ يَسْتَهْلِكْ صَاحِبُ الزَّيْتِ سَوِيقَهُ؛ لِأَنَّ هَذَا زِيَادَةٌ فِي السَّوِيقِ مِنْ قَاضِي خَانْ.

رَجُلٌ دَفَعَ غُلَامَهُ إلَى آخَرَ مُقَيَّدًا بِالسِّلْسِلَةِ، وَقَالَ: اذْهَبْ بِهِ إلَى بَيْتِك مَعَ السِّلْسِلَةِ فَذَهَبَ بِهِ بِدُونِ السِّلْسِلَةِ فَأَبَقَ الْعَبْدُ لَا يَضْمَنُ هَذِهِ فِي الْغَصْبِ مِنْ الْخُلَاصَةِ وَفِيهَا زِقٌّ انْفَتَحَ فَمَرَّ رَجُلٌ فَأَخَذَهُ ثُمَّ تَرَكَهُ إنْ كَانَ الْمَالِكُ حَاضِرًا لَا يَضْمَنُ، وَإِنْ كَانَ غَائِبًا يَضْمَنُ، وَكَذَا لَوْ تَعَلَّقَ رَجُلٌ بِآخَرَ فَسَقَطَ مِنْهُ شَيْءٌ بِتَعَلُّقِهِ إنْ وَقَعَ بِحَضْرَةِ الْمَالِكِ لَا يَضْمَنُ اهـ.

وَثَبَ مِنْ حَائِطٍ فِي الطَّرِيقِ فَنَفَرَتْ الدَّابَّةُ وَأَلْقَتْ جَرَّةَ دِبْسٍ عَلَيْهَا، وَهَلَكَ لَا يَضْمَنُ، وَكَذَا لَوْ صَاحَ عَلَى دَابَّةٍ فَنَفَرَتْ، وَأَلْقَتْ حَمْلَهَا، وَهَلَكَ قَالَ بَهَاءُ الدِّينِ الْإِسْبِيجَابِيُّ: يَضْمَنُ الْوَاثِبُ وَالصَّائِحُ قِيمَةَ الْهَالِكِ.

جَاءَ رَاعِي أَحْمِرَةٍ بِهَا لِيَعْبُرَهَا، وَجَاءَ مِنْ جَانِبٍ آخَرَ صَبِيٌّ غَيْرُ بَالِغٍ مَعَ الْعَجَلَةِ فَقَالَ لَهُ الرَّاعِي: أَمْسِكْ الثَّوْرَ مَعَ الْعَجَلَةِ حَتَّى تَمُرَّ الْأَحْمِرَةُ فَلَمْ يُمْكِنْهُ إمْسَاكُهُ فَمَضَى، وَوَقَعَ الْحِمَارُ فِي النَّهْرِ لَمْ يَضْمَنْ، وَكَذَا الرَّاعِي إذَا لَمْ يُمْكِنْهُ إمْسَاكُ الْحِمَارِ، وَإِلَّا يَضْمَنُ.

أَصَابَتْ الْعَجَلَةُ صَبِيًّا فَكَسَرَتْ رِجْلَهُ وَصَاحِبُهَا رَاكِبٌ عَلَيْهَا، وَقَالَ: كُنْت نَائِمًا فَعَلَيْهِ أَرْشُ الْكَسْرِ مِنْ الْقُنْيَةِ مِنْ الْجِنَايَاتِ.

لَوْ حَلَّ قَيْدَ عَبْدِ غَيْرِهِ أَوْ رِبَاطَ دَابَّتِهِ أَوْ فَتَحَ بَابَ إصْطَبْلِهَا أَوْ قَفَصَ طَائِرِهِ فَذَهَبَ لَا يَضْمَنُ ذَكَرَهُ فِي الْوُقَايَةِ.

وَلَوْ أَمَرَ عَبْدَ غَيْرِهِ بِالْإِبَاقِ أَوْ قَالَ: اُقْتُلْ نَفْسَك فَفَعَلَ يَضْمَنُ الْآمِرُ قِيمَتَهُ مِنْ الدُّرَرِ وَالْغُرَرِ.

وَفِي الصُّغْرَى لَوْ حَلَّ قَيْدَ عَبْدٍ آبِقٍ لِغَيْرِهِ فَذَهَبَ الْعَبْدُ لَمْ يَضْمَنْ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ مَجْنُونًا فَحِينَئِذٍ يَضْمَنُ.

وَلَوْ كَانَ الْعَبْدُ الْمَجْنُونُ مُقَيَّدًا فِي بَيْتٍ مُغْلَقٍ فَحَلَّ رَجُلٌ قَيْدَهُ، وَفَتَحَ آخَرُ الْبَابَ فَذَهَبَ فَالضَّمَانُ عَلَى الْفَاتِحِ.

وَلَوْ فَتَحَ بَابَ قَفَصٍ فَطَارَ الطَّيْرُ مِنْهُ لَمْ يَضْمَنْ.

وَقَالَ مُحَمَّدٌ: يَضْمَنُ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ إذَا حَلَّ رِبَاطَ الدَّابَّةِ أَوْ فَتَحَ الْبَابَ.

وَلَوْ فَتَحَ رِبَاطَ الزِّقِّ فَإِنْ كَانَ مَا فِيهِ ذَائِبًا ضَمِنَ، وَلَوْ كَانَ جَامِدًا فَذَابَ بِالشَّمْسِ لَمْ يَضْمَنْ انْتَهَى.

وَفِي الْفُصُولَيْنِ عَنْ فَوَائِدِ صَاحِبِ الْمُحِيطِ إنَّمَا لَا يَضْمَنُ فِي الْجَامِدِ إذَا لَمْ يَنْقُلْهُ أَمَّا لَوْ نَقَلَهُ إلَى مَوْضِعٍ آخَرَ يَضْمَنُ.

وَفِي أُصُولِ الْفِقْهِ كُلُّ مَا كَانَ الْغَالِبُ فِيهِ اللُّبْثُ لَمْ يُضْمَنْ كَفَتْحِ بَابِ قَفَصٍ، وَحَلِّ قَيْدِ عَبْدٍ، وَمَا كَانَ الْغَالِبُ فِيهِ أَنْ لَا يَلْبَثَ ضُمِنَ كَشَقِّ زِقٍّ، وَقَطْعِ حَبْلِ قِنْدِيلٍ، وَكَانَ أَبُو الْقَاسِمِ الصَّفَّارُ يَقُولُ: يَضْمَنُ فِي الْكُلِّ انْتَهَى.

وَفِي الْخُلَاصَةِ مِنْ الْغَصْبِ وَأَجْمَعُوا أَنَّهُ لَوْ شَقَّ الزِّقَّ فَسَالَ الدُّهْنُ وَالدُّهْنُ سَائِلٌ أَوْ قَطَعَ الْحَبْلَ حَتَّى تَلِفَ الْقِنْدِيلُ ضَمِنَ انْتَهَى.

مَنْ رَأَى الْغَيْرَ يَشُقُّ زِقَّهُ فَسَكَتَ حَتَّى سَالَ مَا فِيهِ يَضْمَنُ الشَّاقُّ هَذِهِ فِي النِّكَاحِ مِنْ الْخُلَاصَةِ.

وَفِي قَاضِي خَانْ لَوْ كَانَ الْمَمْلُوكُ ذَاهِبَ الْعَقْلِ لَا يُؤْمَنُ أَنْ يُلْقِيَ نَفْسَهُ فِي الْبِئْرِ، وَنَحْوُ ذَلِكَ فَهُوَ ضَامِنٌ لَهُ لِأَنَّهُ لَا يَعْقِلُ انْتَهَى.

لَوْ كَانَتْ الدَّابَّةُ مَرْبُوطَةً، وَالْبَابُ مُغْلَقٌ فَحَلَّ حَبْلَهَا، وَفَتَحَ الْبَابَ آخَرُ ضَمِنَ الْفَاتِحُ وَكَذَا الْقَائِمُ.

وَلَوْ حَلَّ قِطَارَ إبِلٍ لَمْ يَضْمَنْ إذْ لَمْ يَغْصِبْ إبِلًا.

وَفِي الْخُلَاصَةِ مِنْ الْغَصْبِ رَجُلٌ جَاءَ إلَى حِمَارٍ مَشْدُودٍ فِي سِكَّةٍ فَحَلَّهُ فَغَابَ الْحِمَارُ لَا يَضْمَنُ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ يَضْمَنُ.

جَاءَ إلَى قِطَارِ إبِلٍ فَحَلَّ بَعْضَهَا لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ انْتَهَى.

لَوْ نَفَّرَ طَيْرَ إنْسَانٍ عَمْدًا ضَمِنَ لَا لَوْ لَمْ يَقْصِدْ، وَإِنْ دَنَا مِنْهُ.

حَلَّ سَفِينَةً

<<  <   >  >>