الطَّلَاقُ " لَمْ يَشْتَهِرْ اسْتِعْمَالُهُ لِمَعْنَى الطَّلَاقِ إنْشَاءً.
وَإِنَّمَا اُشْتُهِرَ يَمِينًا لِمَعْنَاهُ مَعَ أَنَّ اشْتِهَارَ اللَّفْظِ بِمَعْنَى الطَّلَاقِ مَعَ احْتِمَالِهِ غَيْرَهُ كَانَتْ عَلَيَّ حَرَامٌ أَوْ حَرَّمْتُك لَا يُصَيِّرُهُ صَرِيحًا عَلَى الْمُعْتَمَدِ أَمْ هُوَ صَرِيحٌ كَمَا قَالَهُ الصَّيْمَرِيُّ وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ: إنَّهُ الْحَقُّ فِي هَذَا الزَّمَنِ لِاشْتِهَارِهِ فِي مَعْنَى التَّطْلِيقِ، وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ زَكَرِيَّا: إنَّهُ الْأَوْجَهُ وَالْكَمَالُ بْنُ أَبِي شَرِيفٍ: إنَّ عَلَيْهِ الْعَمَلُ فِي هَذَا الزَّمَانِ أَمْ لَيْسَ بِشَيْءٍ كَمَا أَفْتَى بِهِ ابْنُ الصَّلَاحِ أَفِيدُوا الْجَوَابَ مَبْسُوطًا بَعْدَ إمْعَانِ النَّظَرِ فِيهِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّ قَوْلَ السَّائِلِ " عَلَيَّ الطَّلَاقُ " صَرِيحٌ فَفِي شَرْحِ الْكِفَايَةِ لِلصَّيْمَرِيِّ فَإِنْ قَالَ: عَلَيَّ الطَّلَاقُ، أَوْ قَالَ: الطَّلَاقُ لَازِمٌ لِي، فَكُلُّ هَذَا صَرِيحٌ لَا يَرْجِعُ فِيهِ إلَى إرَادَةٍ. اهـ.
وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إنَّهُ صَرِيحٌ لِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ النَّقْلِ عَنْ الْأَكْثَرِينَ وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ: الْحَقُّ فِي هَذَا الزَّمَانِ وُقُوعُ الطَّلَاقِ بِهِ؛ لِأَنَّهُ اُشْتُهِرَ بِهِ اشْتِهَارًا كَثِيرًا فِي مَعْنَى التَّطْلِيقِ بِحَيْثُ لَا يُفْهَمُ مِنْهُ غَيْرُهُ وَقَالَ الدَّمِيرِيُّ: إنَّهُ الصَّوَابُ الْمُفْتَى بِهِ فِي هَذَا الزَّمَانِ لِاشْتِهَارِهِ فِي مَعْنَى التَّطْلِيقِ اهـ.
بَلْ سُئِلَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ عَمَّنْ قَالَ: عَلَيَّ الْحَرَامُ مَا أَفْعَلُ كَذَا وَفَعَلَهُ فَقَالَ: يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ. اهـ.
وَتَوَجَّهَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute