بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَسْأَلَةِ الْمُسْلِمَاتِ وَالْكِتَابِيَّاتِ أَنَّ اسْتِحْقَاقَ الْمُسْلِمَاتِ الْإِرْثَ غَيْرُ مَعْلُومٍ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ كَانَ يَخْتَارُ الْكِتَابِيَّاتِ وَلِأَنَّ اسْتِحْقَاقَ بَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ لِلْإِرْثِ مَعْلُومٌ، وَالْأَصْلُ عَدَمُ إرْثِ الْمُزَاحِمِ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ هَذِهِ الدَّارَ فَدَخَلَهَا نَاسِيًا فَظَنَّ وُقُوعَ الطَّلَاقِ بِهِ، ثُمَّ دَخَلَهَا عَامِدًا بِنَاءً عَلَى ظَنِّهِ الْمَذْكُورِ هَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ بِهِ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ بِدُخُولِهِ الْمَذْكُورِ لِظَنِّهِ انْحِلَالَ الْيَمِينِ وَأَنْ لَا طَلَاقَ مُعَلَّقٌ بِهِ بَلْ أَوْلَى بِعَدَمِ الْوُقُوعِ مِمَّنْ فَعَلَ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ جَاهِلًا بِأَنَّهُ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ مَعَ عِلْمِهِ بِبَقَاءِ الْيَمِينِ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ أَنَّهُ لَا يُؤَذِّنُ فِي هَذِهِ الْبَلَدِ فِي هَذِهِ السَّنَةِ عَلَى هَذِهِ الْمِئْذَنَةِ فَهَلْ إذَا أَذَّنَ الْأَذَانَ إلَّا كَلِمَةً فِي الْبَلَدِ الْمَذْكُورَةِ فِي هَذِهِ السَّنَةِ الْمَذْكُورَةِ عَلَى الْمِئْذَنَةِ الْمَذْكُورَةِ بَعْدَ إزَالَةِ شَيْءٍ مِنْهَا يَحْنَثُ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُقْتَضَى لِإِيقَاعِ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ عَلَيْهِ أَنْ يُؤَذِّنَ أَذَانًا كَامِلًا بِأَنْ يَأْتِي بِكَلِمَاتِهِ الْخَمْسَ عَشْرَةَ فِي الْبَلَدِ الْمَذْكُورَةِ فِي السَّنَةِ الْمَذْكُورَةِ عَلَى الْمِئْذَنَةِ الْمَذْكُورَةِ، وَإِنْ أُزِيلَ مِنْهَا مَا يَبْقَى بَعْدَهُ اسْمُهَا فَقَدْ قَالَ الشَّيْخَانِ: وَلَوْ قَالَ: لَا أَدْخُلُ هَذِهِ الدَّارَ فَانْهَدَمَتْ نَظَرَ إنْ بَقِيَتْ أُصُولُ الْحِيطَانِ وَالرُّسُومِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute