الْأُصُولِ بِخِلَافِ الْإِخْوَةِ فَإِنَّ الْحَقِيقَةَ وَاحِدَةٌ وَإِطْلَاقُ الِاسْمِ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْمُتَوَاطِئِ فَمَنْ صَدَقَ عَلَيْهِ هَذَا الِاسْمُ اسْتَحَقَّ مِنْ الْوَقْفِ.
(سُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ وَقَفَ وَقْفًا عَلَى الْأَشْرَافِ الْمُقِيمِينَ الْقَاطِنِينَ بِالْمَدِينَةِ الشَّرِيفَةِ وَالْحَالُ أَنَّ الْأَشْرَافَ بِهَا قِسْمَانِ قِسْمٌ لَا يَظْعَنُ مِنْهَا شِتَاءً وَلَا صَيْفًا إلَّا لِحَاجَةٍ وَيَعُودُ إلَيْهَا وَقِسْمٌ لَا يَجِيءُ إلَيْهَا إلَّا فِي أَيَّامِ الصَّيْفِ خَاصَّةً لِأَجْلِ نَخِيلِهِ الَّذِي بِهَا فَهَلْ يَسْتَحِقُّ هَذَا الْقِسْمُ الثَّانِي مِنْ الْوَقْفِ شَيْئًا أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُسْتَحِقَّ لِرُبْعِ الْوَقْفِ الْقِسْمُ الْأَوَّلُ مِنْ الْأَشْرَافِ الْمَذْكُورِينَ فَلَا شَيْءَ مِنْهُ لِلْقِسْمِ الثَّانِي عَمَلًا بِشَرْطِ الْوَاقِفِ إذْ الْقَاطِنُ هُوَ الْمُتَوَطِّنُ وَهُوَ مَنْ لَا يَظْعَنُ شِتَاءً وَلَا صَيْفًا إلَّا لِحَاجَةٍ
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ وَقَفَ عَلَى أَوْلَادِهِ ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ وَنَسْلِهِمْ وَعَقِبِهِمْ مِنْ وَلَدِ الظَّهْرِ دُونَ وَلَدِ الْبَطْنِ فَإِذَا انْقَرَضُوا رَجَعَ الْوَقْفُ لِأَوْلَادِ الْإِنَاثِ مِنْ ذُرِّيَّةِ الْوَاقِفِ وَذُرِّيَّتِهِمْ وَنَسْلِهِمْ وَعَقِبِهِمْ وَشَرَطَ نَظَرَهُ لِنَفْسِهِ ثُمَّ مِنْ بَعْدِهِ لِأَوْلَادِهِ ثُمَّ لِلْأَرْشَدِ فَالْأَرْشَدِ مِنْ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ الذُّكُورِ دُونَ الْإِنَاثِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ مِنْ أَوْلَادِ الذُّكُورِ أَحَدٌ فَلِأَوْلَادِ الْبَنَاتِ الْأَرْشَدِ فَالْأَرْشَدِ مِنْ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ ثُمَّ إنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ مَنْ هُوَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute