وَالْمُطَالَعَةِ وَالتَّصْنِيفِ وَغَيْرِهِ فِي غَالِبِ أَوْقَاتِهِ وَيَخَافُ عَلَيْهَا أَنْ تَضِيعَ وَإِنْ جَعَلَهَا فِي بَيْتِهِ شَقَّ عَلَيْهِ الذَّهَابُ إلَيْهَا لِلْمُرَاجَعَةِ مَعَ فَوَاتِ الْوَقْتِ لِذَلِكَ فَهَلْ لَهُ كَمَا كَانَ لِأَهْلِ الصُّفَّةِ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا يَجْعَلُونَ فِيهِ أَمْتِعَتَهُمْ أَنْ يَجْعَلَ فِي الْمَسْجِدِ الْمَذْكُورِ خِزَانَةً يَضَعُ فِيهَا الْكُتُبَ الْمَذْكُورَةَ الَّتِي يَنْتَفِعُ بِهَا صَوْنًا لَهَا وَتَسْهِيلًا عَلَيْهِ تَفَادِيًا لِحَسْمِ الْمَشَقَّةِ فِي الذَّهَابِ إلَى بَيْتِهِ وَفَوَاتِ الْوَقْتِ بِذَلِكَ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ مَتَى كَانَ جَعْلُ الْخِزَانَةِ فِي الْمَسْجِدِ لِلْغَرَضِ الْمَذْكُورِ لَا يُضَيَّقُ عَلَى الْمُصَلِّينَ فِيهِ وَلَا يَحْصُلُ بِهِ ضَرَرٌ فَهُوَ جَائِزٌ لِمَا ذُكِرَ فِي السُّؤَالِ وَلِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنْ الْمَصْلَحَةِ الْعَامَّةِ بِحُصُولِ النَّفْعِ الْمُتَعَدِّي فَقَدْ قَالَ النَّوَوِيُّ فِي زَوَائِدِ الرَّوْضَةِ يُكْرَهُ غَرْسُ الشَّجَرِ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ الصَّيْمَرِيُّ.
وَيُكْرَهُ حَفْرُ الْبِئْرِ فِيهِ اهـ وَصَرَّحَ الْأَصْحَابُ فِي بَابِ مُوجِبَاتِ الدِّيَةِ بِجَوَازِ الْحَفْرِ فِيهِ.
وَقَدْ قَالَ الْمُتَوَلِّي فِي التَّتِمَّةِ لَوْ حَفَرَ بِئْرًا فِي مَسْجِدٍ لِيَجْتَمِعَ فِيهِ مَاءُ الْمَطَرِ فَوَقَعَ فِيهَا إنْسَانٌ إنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِإِذْنِ الْإِمَامِ فَلَا ضَمَانَ أَوْ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَعَلَى الْقَوْلَيْنِ أَيْ فِي الْحَفْرِ فِي شَارِعٍ لِمَصْلَحَةٍ عَامَّةٍ بِغَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ أَظْهَرُهُمَا أَنَّهُ لَا ضَمَانَ أَيْضًا لِجَوَازِ الْحَفْرِ الْمَذْكُورِ وَقَالَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute