لِأَنَّهُ لَا يَتَخَيَّلُهُ إلَّا بِهِ اهـ وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ تَعْلِيلِ النَّوَوِيِّ فَيُحْمَلُ كَلَامُ النَّوَوِيِّ عَلَى غَيْرِ هَذِهِ الْحَالَةِ وَقَالَ الْعَلَائِيُّ مَا قَالَهُ النَّوَوِيُّ صَحِيحٌ وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ لِهَذَا الْإِقْرَارِ أَثَرٌ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ فِيمَا يُفْعَلُ فِي زَمَانِنَا مِنْ الضَّرْبِ لِيُقِرَّ بِالْحَقِّ وَيُرَادُ الْإِقْرَارُ بِمَا اُتُّهِمَ بِهِ الصَّوَابُ أَنَّهُ إكْرَاهٌ سَوَاءً أَقَرَّ بِهِ حَالَ الضَّرْبِ أَمْ بَعْدَهُ وَعُلِمَ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُقِرَّ ضُرِبَ ثَانِيًا وَحِينَئِذٍ فَالرَّاجِحُ أَنَّهُ إذَا انْحَصَرَ الصِّدْقُ فِي إقْرَارِهِ وَعَلِمَهُ الْمُكْرَهُ لَمْ يَصِحَّ إقْرَارُهُ لِأَنَّهُ لَا يُخَلِّيهِ إلَّا بِهِ وَكَذَا إذَا أَرَادَ بِهِ بِإِقْرَارِهِ بِمَا اُتُّهِمَ بِهِ وَسَوَاءً أَقَرَّ حَالَ الضَّرْبِ أَمْ بَعْدَهُ وَعَلِمَ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُقِرَّ ضُرِبَ ثَانِيًا وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ الظَّاهِرُ مَا اخْتَارَهُ النَّوَوِيُّ مِنْ عَدَمِ قَبُولِ إقْرَارِهِ فِي الْحَالَيْنِ هُوَ الَّذِي يَجِبُ اعْتِمَادُهُ فِي هَذِهِ الْأَعْصَار مِنْ ظُلْمِ الْوُلَاةِ وَشِدَّةِ جَرَاءَتِهِمْ عَلَى الْعُقُوبَاتِ اهـ وَلَا يَجُوزُ ضَرْبُهُ وَلَا الْأَمْرُ بِهِ.
(سُئِلَ) عَنْ رَجُلَيْنِ تَخَاصَمَا فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ إنَّ لِي عَلَيْك فَضْلًا فَقَدْ أَقْرَضْتُك عَشْرَةَ دَنَانِيرَ ذَهَبًا أَوْصَلْتنِي مِنْهَا ثَمَانِيَةً وَبَقِيَ لِي مِنْهَا دِينَارَانِ فِي ذِمَّتِك فَقَالَ خَصْمُهُ مَا أُقْرِضْت مِنْك شَيْئًا وَإِنِّي أَسْتَحِقُّ عَلَيْك الثَّمَانِيَةَ الَّتِي اعْتَرَفْت بِوُصُولِهَا مِنِّي ثُمَّ ادَّعَى بِهَا عَلَيْهِ عِنْدَ الْحَاكِمِ فَأَنْكَرَ فَأَقَامَ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ بِإِقْرَارِهِ الْمَذْكُورِ فَهَلْ يُؤَاخَذُ بِقَوْلِهِ الْمَذْكُورِ أَوْ لَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute