للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْمُتَيَمِّمِ بِأَنَّ حَدَثَهَا مُتَجَدِّدٌ وَنَجَاسَتَهَا مُتَزَايِدَةٌ اهـ. وَيُمْكِنُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ كَلَامَيْهِ بِحَمْلِ الْأَوَّلِ عَلَى رَوَاتِبِ أَدَاءِ الْفَرَائِضِ وَالثَّانِي عَلَى غَيْرِهَا وَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهَا إذَا أَفْطَرَتْ لِلْإِرْضَاعِ

(سُئِلَ) عَنْ إمَامٍ سَجَدَ عَلَى كُمِّهِ الَّذِي يَتَحَرَّكُ بِحَرَكَتِهِ هَلْ يَلْزَمُ مَنْ ائْتَمَّ بِهِ إعَادَةُ تِلْكَ الصَّلَاةِ إذَا بَانَ لَهُ ذَلِكَ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ إنْ كَانَ بِحَيْثُ لَوْ تَأَمَّلَ إمَامُهُ أَبْصَرَ ذَلِكَ لَزِمَتْهُ إعَادَتُهَا وَإِلَّا فَلَا تَلْزَمُهُ وَهَذَا قِيَاسُ حُكْمِ الْفَرْقِ بَيْنَ النَّجَاسَةِ الظَّاهِرَةِ وَالْخَفِيَّةِ عَلَى الرَّاجِحِ فِيهِمَا.

(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الْجَلَالِ الْمَحَلِّيِّ وَمَا كَثُرَ جَمْعُهُ مِنْ الْمَسَاجِدِ أَفْضَلُ فَإِنَّ مَفْهُومَهُ أَنَّ قَلِيلَ الْجَمْعِ فِي الْمَسَاجِدِ أَفْضَلُ مِنْ كَثِيرِهِ فِي غَيْرِهَا هَلْ هَذَا الْمَفْهُومُ مُعْتَمَدٌ أَمْ لَا فَإِنْ قُلْتُمْ بِاعْتِمَادِهِ خَالَفَهُ قَوْلُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَمَا كَثُرَ جَمْعُهُ مِنْ الْمَسَاجِدِ أَوْ غَيْرِهَا أَفْضَلُ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ فَإِنَّ عِبَارَةَ الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَحَيْثُ كَانَ الْجَمْعُ فِي الْمَسَاجِدِ أَكْثَرَ فَهِيَ أَفْضَلُ اهـ وَبِهِ صَرَّحَ الْمَاوَرْدِيُّ وَعَكَسَهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَظَاهِرُ النَّصِّ يُومِئُ إلَيْهِ وَتُعَضِّدُهُ الْقَاعِدَةُ الْمَشْهُورَةُ أَنَّ الْمُحَافَظَةَ عَلَى الْفَضِيلَةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْعِبَادَةِ أَوْلَى مِنْ الْمُحَافَظَةِ عَلَى الْفَضِيلَةِ الْمُتَعَلِّقَةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>