للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمَشْهُورِ قُلْت هَذَا الْخَبَرُ لَا يُقَاوِمُ خَبَرَ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ فِي الصِّحَّةِ وَلَوْ سَلَّمَ فَيُجَابُ بِأَنَّ السِّوَاكَ أَفْضَلُ لِكَثْرَةِ آثَارِهِ وَمِنْهَا تَعَدِّي نَفْعِهِ مِنْ طِيبِ الرَّائِحَةِ إلَى الْغَيْرِ بِخِلَافِ نَفْعِ الْجَمَاعَةِ وَقَدْ تَفْضُلُ السُّنَّةُ الْفَرْضَ كَمَا فِي ابْتِدَاءِ السَّلَامِ مَعَ رَدِّهِ وَإِبْرَاءُ الْمُعْسِرِ عَمَّا فِي ذِمَّتِهِ مَعَ الصَّبْرِ عَلَيْهِ إلَى الْيَسَارِ أَوْ يُحْمَلُ خَبَرُ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ عَلَى مَا إذَا كَانَتْ صَلَاتُهَا وَصَلَاةُ الِانْفِرَادِ بِسِوَاكٍ أَوْ بِدُونِهِ وَالْخَبَرُ الْآخَرُ عَلَى مَا إذَا كَانَتْ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ بِسِوَاكٍ وَالْأُخْرَى بِدُونِهِ فَصَلَاةُ الْجَمَاعَةِ بِلَا سِوَاكٍ أَفْضَلُ مِنْهَا بِدُونِهِ بِعَشْرٍ فَعَلَيْهِ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ بِلَا سِوَاكٍ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْمُنْفَرِدِ بِخَمْسَةَ عَشَرَ اهـ. .

(سُئِلَ) هَلْ الْمُعْتَمَدُ وُجُوبُ نِيَّةِ الْفَرْضِيَّةِ فِي الصَّلَاةِ الْمُعَادَةِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ وُجُوبُهَا بِهَا فِيهَا

(سُئِلَ) عَمَّا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ مِنْ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَرَجَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَوَجَدَ أَبَا بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فَأُتِيَ بِهِ حَتَّى جَلَسَ إلَى جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ» قِيلَ لِلْأَعْمَشِ أَحَدُ رُوَاةِ الْحَدِيثِ كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِصَلَاتِهِ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ بِرَأْسِهِ نَعَمْ فَكَيْفَ يُطَابِقُ هَذَا الْحَدِيثَ مَا ذَكَرُوهُ مِنْ أَنَّهُ لَا تَصِحُّ قُدْوَةٌ بِمُقْتَدٍ وَمِنْ أَنَّ مَنْ تَابَعَ غَيْرَهُ فِي

<<  <  ج: ص:  >  >>