يَتَشَهَّدُ مَعَهُ فَرَكَعَ الْإِمَامُ فَهَلْ يَكْفِيهِ أَنْ يَقُومَ وَيَرْكَعَ مَعَ الْإِمَامِ أَوْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَقْرَأَ الْفَاتِحَةَ ثُمَّ يَرْكَعَ أَوْ يُفَارِقَهُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَقُومَ وَيَقْرَأَ الْفَاتِحَةَ إنْ أَدْرَكَ بَعْدَ تَحَرُّمِهِ زَمَنًا يَسَعُهَا قَبْلَ رُكُوعِ إمَامِهِ وَإِلَّا فَقَدْرُ مَا يَسَعُهُ مِنْهَا حِينَئِذٍ؛ لِأَنَّهُ مَسْبُوقٌ.
(سُئِلَ) عَنْ حَدِيثِ الصَّحِيحَيْنِ «صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَضْعُفُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَفِي سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» وَوَرَدَ فِي حَدِيثِ «فَضْلِ الصَّلَاةِ بِسِوَاكٍ عَلَى الصَّلَاةِ بِغَيْرِ سِوَاكٍ سَبْعُونَ ضِعْفًا» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَقَالَ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَظَاهِرُ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ أَنَّ الصَّلَاةَ فِي الْجَمَاعَةِ بِخَمْسِ وَعِشْرِينَ صَلَاةً وَإِنَّ الصَّلَاةَ بِالسِّوَاكِ بِسَبْعِينَ صَلَاةٍ بِغَيْرِ سِوَاكٍ فَهَلْ الْحَدِيثَانِ عَلَى ظَاهِرِهِمَا أَوْ هُمَا مُؤَوَّلَانِ فَإِنْ قُلْتُمْ بِظَاهِرِهِمَا فَصَلَّى شَخْصٌ فِي جَمَاعَةٍ بِسِوَاكٍ هَلْ تَكُونُ صَلَاتُهُ بِخَمْسٍ وَتِسْعِينَ صَلَاةً وَذَلِكَ مَجْمُوعُ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ وَسَبْعِينَ أَوْ بِأَلْفٍ وَسَبْعِمِائَةٍ وَخَمْسِينَ صَلَاةٍ وَذَلِكَ الْحَاصِلُ مِنْ ضَرْبِ سَبْعِينَ فِي خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ قَدْ رَوَى الْحُمَيْدِيُّ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ خَبَرُ «رَكْعَتَانِ بِسِوَاكٍ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ رَكْعَةً بِلَا سِوَاكٍ» اهـ.
وَظَاهِرٌ أَنَّ الثَّوَابَ الْمُرَتَّبَ عَلَى صَلَاةِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute