الشَّيْخَانِ وَغَيْرُهُمَا أَنَّ رُعَافَ الْإِمَامِ فِي الصَّلَاةِ مُقْتَضٍ لِاسْتِخْلَافِهِ لِبُطْلَانِ صَلَاتِهِ وَلَمْ يُفَصِّلُوا بَيْنَ الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ وَقَدْ قَالَ ابْنُ الْعِمَادِ فِي مَنْظُومَتِهِ لَا كَالرُّعَافِ تَأَمَّلْ سِرَّ حِكْمَتِهِ اهـ وَقِيلَ: إنَّهُ يُعْفَى عَنْ قَلِيلِهِ، وَعَلَيْهِ مَا نَقَلَهُ الْقَمُولِيُّ فِي الْبَحْرِ عَنْ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ وَالْمَحَامِلِيِّ رُوِيَ عَنْ أَبِي عَامِرٍ صَاحِبِ ابْنِ سُرَيْجٍ فِي تَأْوِيلِ نَصِّ الْمُخْتَصَرِ: وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي الِاسْتِخْلَافِ بِعُذْرٍ وَهَذَا الِاسْتِخْلَافُ قَبْلَ وُجُودِ الدَّمِ الْكَثِيرِ الْمُبْطِلِ لِلصَّلَاةِ فَقَدْ صَرَّحَ بِأَنَّ الْقَلِيلَ مِنْ الرُّعَافِ لَا يُبْطِلُ
(سُئِلَ) هَلْ الْمُعْتَمَدُ بُطْلَانُ الصَّلَاةِ بِالْإِنْذَارِ بِالْكَلَامِ إذَا لَمْ يُمْكِنْ إلَّا بِهِ كَمَا هُوَ الْأَصَحُّ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَغَيْرِهِمَا أَمْ عَدَمُهُ كَمَا فِي التَّحْقِيقِ، وَاقْتَضَاهُ كَلَامُ الْمَجْمُوعِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ الْبُطْلَانُ
(سُئِلَ) عَمَّا إذَا سُيِّرَ الْخُنْثَى الْحُرُّ كَرَجُلٍ وَصَلَّى هَلْ تَصِحُّ صَلَاتُهُ كَمَا صَحَّحَهُ فِي التَّحْقِيقِ، وَفِي نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ مِنْ الْمَجْمُوعِ مَا يَدُلُّ لَهُ، وَقَالَ الْإِسْنَوِيُّ فِي أَحْكَامِ الْخُنْثَى، وَالْفَتْوَى عَلَيْهِ فَإِنَّهُ الَّذِي يَقْتَضِيهِ كَلَامُ الْأَكْثَرِينَ أَمْ لَا كَمَا صَحَّحَهُ فِي الزَّوَائِدِ وَفِي الْمَجْمُوعِ فِي شُرُوطِ الصَّلَاةِ أَنَّهُ الْأَفْقَهُ (فَأَجَابَ) بِأَنَّ الرَّاجِحَ بُطْلَانُهَا؛ إذْ مِنْ شُرُوطِ صِحَّتِهَا سَتْرُ عَوْرَتِهِ وَقَدْ شَكَكْنَا فِيهِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute