بَلْ هِيَ عَيْنُ مَسْأَلَتِنَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا تَصِحُّ صَلَاتُهُ؛ لِأَنَّهُ إنْ رَأَى عَوْرَتَهُ فِيهَا فَظَاهِرٌ، وَإِلَّا فَهِيَ بِحَيْثُ تُرَى
(سُئِلَ) عَمَّنْ صَلَّى ثُمَّ شَمَّ مِنْ يَدِهِ رَائِحَةَ النَّجَاسَةِ هَلْ تَصِحُّ صَلَاتُهُ، وَهَلْ تَجِبُ إعَادَتُهَا أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ صَلَاتَهُ صَحِيحَةٌ ثُمَّ إنْ احْتَمَلَ حُدُوثُ الرَّائِحَةِ بَعْدَ سَلَامِهِ أَوْ كَانَتْ عَسِرَةَ الْإِزَالَةِ لَمْ يَجِبْ فِعْلُهَا ثَانِيًا، وَإِلَّا وَجَبَ
(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ صَلَّى فَرْضًا وَفِي رَأْسِهِ حَشِيشَةٌ عَالِمٌ بِهَا فَهَلْ صَلَاتُهُ صَحِيحَةٌ وَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ صَلَاتَهُ صَحِيحَةٌ، وَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهَا مُسْكِرَةٌ طَاهِرَةٌ
(سُئِلَ) عَمَّنْ احْتَاجَ إلَى جَبْرِ عَظْمِهِ وَوَجَدَ عَظْمَ آدَمِيٍّ وَعَظْمًا نَجِسًا فَهَلْ يُجْبَرُ بِالثَّانِي لِحُرْمَةِ الْأُولَى أَوْ بِهِ لِدَوَامِ النَّجَاسَةِ وَلَوْ وَجَدَ عَظْمًا طَاهِرًا بَطِيءَ الْبُرْءِ وَنَجِسًا سَرِيعَهُ فَهَلْ يُجْبَرُ بِالْأَوَّلِ لِطَاهِرَتِهِ أَوْ بِالثَّانِي لِسُرْعَتِهِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُجْبَرُ بِالنَّجِسِ لَا بِعَظْمِ الْآدَمِيِّ وَبِالطَّاهِرِ لَا بِالنَّجِسِ الْمَذْكُورِ هَذَا مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ لَكِنْ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: لَوْ قَالَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ: إنَّ لَحْمَ الْآدَمِيِّ لَا يَنْجَبِرُ سَرِيعًا إلَّا بِعَظْمِ الْكَلْبِ فَيُتَّجَهُ أَنَّهُ عُذْرٌ وَهُوَ قِيَاسُ مَا ذَكَرُوهُ فِي التَّيَمُّمِ فِي بَطِيءِ الْبُرْءِ
(سُئِلَ) عَمَّا إذَا جَاوَزَ دَمُ الْفَصْدِ أَوْ الْحِجَامَةِ أَوْ الْقُرُوحِ مَحَلَّهُ فِي الْبَدَنِ أَوْ الثَّوْبِ هَلْ يُعْفَى
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute