أَوْ أَرْضٍ بِشَجَرٍ مُتَفَرِّقَةٍ
وَجَازَ صُوفٌ عَلَى ظَهْرٍ، إنْ جُزَّ، وَإِنْ لِكَنِصْفِ شَهْرٍ
وَأَخَذَ وَارِثٍ عَرْضًا وَآخَرَ دَيْنًا، إنْ جَازَ بَيْعُهُ؛
ــ
[منح الجليل]
نَوْعٍ جِنَانٌ عَلَى حِدَةٍ، وَكُلُّ وَاحِدٍ يَحْمِلُ الْقَسْمَ فَلْيُقْسَمْ كُلُّ جِنَانٍ وَحْدَهُ بِالْقِيمَةِ. وَأَمَّا الْأَشْجَارُ الْمُخْتَلِفَةُ مِثْلُ تُفَّاحٍ وَرُمَّانٍ وَخَوْخٍ وَغَيْرِهَا مِنْ أَنْوَاعِ الْفَاكِهَةِ وَكُلُّهَا فِي جِنَانٍ وَاحِدٍ مُخْتَلِطَةٌ، فَإِنَّهُ يُقْسَمُ كُلُّهُ مُجْتَمِعًا بِالْقِيمَةِ كَقَوْلِ مَالِكٍ فِي النَّخْلِ تَكُونُ فِي حَائِطٍ فَمِنْهُ الْبَرْنِيُّ وَالصَّيْحَانِيُّ وَالْجُعْرُورُ، وَأَنْوَاعُ الثَّمَرِ أَنَّهُ يُقْسَمُ عَلَى الْقِيمَةِ، وَيُجْمَعُ لِكُلِّ وَاحِدٍ حَظُّهُ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ مِنْ الْحَائِطِ، وَالِالْتِفَاتُ إلَى مَا يَصِيرُ فِي حَظِّ أَحَدِهِمْ مِنْ أَلْوَانِ التَّمْرِ دُونَ غَيْرِهِ.
(أَوْ) كَ (أَرْضٍ) مُتَلَبِّسَةٍ (بِشَجَرٍ مُتَفَرِّقَةٍ) فِيهَا مَلَكَهَا الشُّرَكَاءُ بِمِيرَاثٍ أَوْ غَيْرِهِ فَيُجْمَعُ الْأَرْضُ مَعَ الشَّجَرِ فِي الْقِسْمَةِ بِالْقُرْعَةِ وَلَا تُفْرَدُ عَنْهُ لِئَلَّا يَقَعَ شَجَرُ أَحَدِهِمْ فِي أَرْضِ الْأُخْرَى، وَعَكْسُهُ " ق " فِيهَا لِابْنِ الْقَاسِمِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - إنْ وَرِثَ قَوْمٌ أَرْضًا فِيهَا شَجَرٌ مُتَفَرِّقَةٌ هَاهُنَا شَجَرَةٌ وَهَاهُنَا شَجَرَةٌ، فَأَرَادُوا قَسْمَهَا فَلْيَقْتَسِمُوا الْأَرْضَ وَالشَّجَرَ جَمِيعًا إذْ لَوْ قَسَمُوا الْأَرْضَ عَلَى حِدَةٍ وَالشَّجَرَ عَلَى حِدَةٍ صَارَ لِكُلٍّ شَجَرُهُ فِي أَرْضِ صَاحِبِهِ.
(وَجَازَ) أَنْ يُقْسَمَ (صُوفٌ عَلَى ظَهْرٍ) لِلْغَنَمِ (إنْ جُزَّ) بِضَمِّ الْجِيمِ وَشَدِّ الزَّايِ، أَيْ شَرَعَ فِي جَزِّهِ حِينَ قَسَمَهُ، بَلْ (وَإِنْ) تَأَخَّرَ ابْتِدَاءُ جَزِّهِ (لِكَنِصْفِ شَهْرٍ) " ق ". فِيهَا لِابْنِ الْقَاسِمِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - لَا بَأْسَ بِقِسْمَةِ الصُّوفِ عَلَى ظُهُورِ الْغَنَمِ إنْ جَزَّهُ الْآنَ أَوْ إلَى أَيَّامٍ قَرِيبَةٍ يَجُوزُ بَيْعُهُ إلَيْهَا وَلَا يَجُوزُ فِيمَا بَعْدُ تت وَبَيَّنَ حَدَّ الْقُرْبِ فِي الْبُيُوعِ الْفَاسِدَةِ بِنَحْوِ مَا قَالَ الْمُصَنِّفُ. طفي لَمْ يُبَيِّنْهُ فِي الصُّوفِ، بَلْ فِي الزَّرْعِ وَلَمَّا سَاقَ فِي كَبِيرِهِ كَلَامَهَا قَالَ وَحُكْمُ الصُّوفِ كَذَلِكَ.
(وَ) إنْ مَاتَ عَنْ عَرْضٍ وَدَيْنٍ وَلَهُ وَارِثَانِ أَرَادَ قَسْمَهُمَا فَيَجُوزُ فِي قِسْمَةِ الْمُرَاضَاةِ (أَخَذَ وَارِثٌ عَرْضًا) بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ مِنْ تَرِكَةِ مُوَرِّثِهِمْ (وَ) أَخَذَ وَارِثٌ (آخَرُ دَيْنًا) بِفَتْحِ الدَّالِ مِنْهَا كَانَ لِمُوَرِّثِهِمْ عَلَى غَيْرِهِ يَتْبَعُ الْمَدِينَ بِهِ (إنْ) كَانَ قَدْ (جَازَ بَيْعُهُ) أَيْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute