للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَا يَجُوزُ أَخْذُ زَائِدٍ عَلَيْهِ مَعَهُ بِعَيْنٍ عَلَى الْأَصَحِّ، إلَّا لِمَنْ أَعْرَى عَرَايَا فِي حَوَائِطَ؛ فَمِنْ كُلٍّ: خَمْسَةٌ إنْ كَانَ بِأَلْفَاظٍ لَا بِلَفْظٍ عَلَى الْأَرْجَحِ لِدَفْعِ الضَّرَرِ، أَوْ لِلْمَعْرُوفِ

ــ

[منح الجليل]

(وَلَا يَجُوزُ) لِلْمُعْرِي أَوْ مَنْ قَامَ مَقَامَهُ (أَخْذُ) أَيْ شِرَاءِ قَدْرٍ (زَائِدٍ) مِمَّا أَعْرَاهُ (عَلَيْهِ) أَيْ الْقَدْرِ الْمُرَخَّصِ فِيهِ وَهُوَ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ أَوْ أَقَلُّ (مَعَهُ) أَيْ الْقَدْرُ الْمُرَخَّصُ فِيهِ (بِعَيْنٍ) أَوْ عَرَضٍ (عَلَى الْأَصَحِّ) لِخُرُوجِ الرُّخْصَةِ عَنْ مَوْرِدِهَا، وَاسْتَثْنَى مِنْ قَوْلِهِ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ فَقَالَ: (إلَّا لِمَنْ أَعْرَى) أَيْ وَهَبَ بِلَفْظِ الْعَرِيَّةِ (عَرَايَا) أَيْ ثِمَارًا لِوَاحِدٍ (فِي حَوَائِطَ) أَوْ حَائِطٍ (وَكُلٌّ) مِنْ الْعَرَايَا (خَمْسُ أَوْسُقٍ) فَلَهُ شِرَاءُ كُلِّ عَرِيَّةٍ بِخَرْصِهَا مَعَ بَقِيَّةِ شُرُوطِهِ، وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ فَمِنْ كُلِّ خَمْسَةٍ وَهِيَ أَوْلَى لِلتَّصْرِيحِ بِمَا دَلَّ عَلَيْهِ الِاسْتِثْنَاءُ وَلِإِيهَامِ الْأُولَى أَنَّهُ لَوْ كَانَتْ كُلُّ عَرِيَّةٍ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ لَا يَجُوزُ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ.

وَمَحِلُّ جَوَازِ شِرَاءِ خَمْسَةٍ مِنْ كُلٍّ (إنْ كَانَ) الْإِعْرَاءُ لِلْعَرَايَا (بِأَلْفَاظٍ) أَيْ عُقُودٍ بِأَوْقَاتٍ (لَا) إنْ كَانَ (بِلَفْظٍ) أَيْ عَقْدٍ وَاحِدٍ فَلَا يَجُوزُ أَخْذُ زَائِدٍ عَلَى خَمْسَةِ أَوْسُقٍ (عَلَى الْأَرْجَحِ) عِنْدَ ابْنِ يُونُسَ مِنْ الْخِلَافِ، لِنَقْلِهِ تَرْجِيحَ ابْنِ الْكَاتِبِ وَإِقْرَارَهُ، فَصَحَّتْ نِسْبَةُ التَّرْجِيحِ لَهُ، وَانْدَفَعَ اعْتِرَاضُ " غ " بِأَنَّهُ لِابْنِ الْكَاتِبِ لَا لِابْنِ يُونُسَ، وَقَوْلِي لِوَاحِدٍ هُوَ مَحِلُّ اشْتِرَاطِ الْأَلْفَاظِ كَمَا يُقَيِّدُهُ قَوْلُ الْمُوَضِّحِ وَالرَّجْرَاجِيُّ قَيَّدَ الْأَلْفَاظَ إذَا كَانَ الْمُعْرَى بِالْفَتْحِ وَاحِدًا، فَإِنْ تَعَدَّدَ فَلَا يُشْتَرَطُ تَعَدُّدُ الْأَلْفَاظِ أَيْ الْعُقُودِ الْحَطّ قَوْلُهُ إنْ كَانَ بِأَلْفَاظٍ لَا بِلَفْظٍ عَلَى الْأَرْجَحِ يُوهِمُ أَنَّهُ شَرْطٌ سَوَاءٌ كَانَ الْمُعْرِي وَاحِدًا أَوْ جَمَاعَةً، وَهَذَا إنَّمَا ذَكَرَهُ ابْنُ يُونُسَ فِيمَا إذَا أَعْرَى رَجُلًا وَاحِدًا، نَقَلَهُ فِي التَّوْضِيحِ وَالشَّامِلِ وَمَحِلُّ جَوَازِ شِرَاءِ الْعَرِيَّةِ بِخَرْصِهَا إذَا كَانَ (لِدَفْعِ الضَّرَرِ) عَنْ الْمُعْرِي بِالْكَسْرِ الْحَاصِلِ لَهُ بِدُخُولِ الْمُعْرَى بِالْفَتْحِ حَائِطَهُ وَتَطَلُّعِهِ عَلَى مَا لَا يَجِبُ اطِّلَاعُهُ عَلَيْهِ (أَوْ) كَانَ الشِّرَاءُ (لِلْمَعْرُوفِ) أَيْ الرِّفْقُ بِالْمُعْرَى بِالْفَتْحِ بِكِفَايَتِهِ حِرَاسَتَهَا وَمُؤْنَتَهَا فَلَا يَجُوزُ شِرَاؤُهَا لِلتَّجْرِ بِخَرْصِهَا، وَيَجُوزُ بِعَيْنٍ أَوْ عَرَضٍ وَفَرَّعَ عَلَى جَوَازِهِ لِلْمَعْرُوفِ، أَوْ لِدَفْعِ الضَّرَرِ فَقَالَ

<<  <  ج: ص:  >  >>