للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَا يَجُوزُ: بِكَشَهْرٍ، وَوَجَبَ ضَرْبُ الْأَجَلِ إنْ اسْتَمَرَّ: كَالْمَوْزِ

، وَمَضَى بَيْعُ حَبٍّ: أَفْرَكَ قَبْلَ يُبْسِهِ بِقَبْضِهِ

ــ

[منح الجليل]

مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ الْبُقُولُ بِمَنْزِلَةِ الْقَضْبِ، ثُمَّ قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ الْمُتَيْطِيُّ: يَجُوزُ بَيْعُ الْمَقَاثِئِ وَالْمَبَاطِخِ إذَا بَدَا صَلَاحُ أَوَّلِهَا وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ مَا بَعْدَهُ، وَكُلُّهُ لِلْمُشْتَرِي إلَى تَمَامِ إطْعَامِهِ، وَالْوَرْدُ وَالْيَاسَمِينُ إذَا آنَ قِطَافُ أَوَّلِهِ وَكُلُّهُ لِلْمُشْتَرِي إلَى آخِرِ إبَّانِهِ (وَلَا يَجُوزُ) شِرَاءُ بُطُونٍ كَيَاسَمِينٍ وَمَقْثَأَةٍ مُؤَجَّلَةٍ (بِكَشَهْرٍ) لِاخْتِلَافِ حَمْلِهَا بِالْقِلَّةِ فِيهِ وَالْكَثْرَةِ فَفِيهِ غَرَرٌ ابْنُ عَرَفَةَ وَفِي الْبُيُوعِ الْفَاسِدَةِ مِنْهَا لَا يَجُوزُ بَيْعُ مَا تُطْعِمُ الْمَقْثَأَةُ شَهْرًا (وَوَجَبَ ضَرْبُ) أَيْ تَقْدِيرُ (الْأَجَلِ) فِي بَيْعِ ثَمَرِ مَا لَا تَتَمَيَّزُ بُطُونُهُ وَلَا تَنْتَهِي (إنْ اسْتَمَرَّ) أَيْ دَامَ إخْلَافُهُ مَا دَامَتْ شَجَرَتُهُ (كَالْمَوْزِ) فِي بَعْضِ الْبِلَادِ وَكَضَرْبِ الْأَجَلِ تَعْيِينُ بُطُونٍ ابْنُ عَرَفَةَ الْبَاجِيَّ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ يُبَاعُ ثَمَرُ الْمَوْزِ سَنَتَيْنِ، وَرَوَى ابْنُ نَافِعٍ عَنْ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - لَا أُحِبُّ بَيْعَهُ أَكْثَرَ مِنْ سَنَةٍ بِالزَّمَنِ الطَّوِيلِ، وَلَا يَصِحُّ إلَّا أَنْ تَكُونَ بُطُونُهُ مُتَّصِلَةً فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ، وَلَا يَتَقَدَّرُ بِالتَّمَامِ لِبَقَاءِ أَصْلِهِ فَإِنْ تَمَيَّزَ كُلُّ بَطْنٍ مِنْ الْآخَرِ وَاتَّصَلَتْ صَحَّ شِرَاؤُهُ بِعَدَدِ الْبُطُونِ، وَإِنْ اتَّصَلَتْ، وَلَا تَتَمَيَّزُ قُدِّرَ بِالزَّمَنِ كَالْجُمَّيْزِ وَرَوَى مُحَمَّدٌ إنْ اتَّصَلَ نَبَاتُهُ فَهُوَ كَالْمَقَاثِئِ وَإِنْ كَانَ مُنْفَصِلًا فَلَا خَيْرَ فِيهِ، وَالسِّدْرُ مِثْلُهُ يُرِيدُ وَأَمَّا بَيْعُهُ إلَى أَنْ يَفْنَى الْأَصْلُ كَالْمَقَاثِئِ فَلَا يَجُوزُ أَبُو الْحَسَنِ الْمَوْزُ شَجَرٌ تَكُونُ فِيهِ عَنَاقِيدُ وَفِي الْعُنْقُودِ ثِمَارٌ قَدْرُ فَقُّوسِ الْخِيَارِ صُفُوفًا لَوْنُهَا أَخْضَرُ، فَإِنْ طَابَتْ دَخَلَتْهُ صُفْرَةٌ وَيَنْفَلِقُ، لَهُ طَعْمٌ طَيِّبٌ يَقْرُبُ مِنْ طَعْمِ سَمْنٍ وَعَسَلٍ مَلْتُوتٍ يُوجَدُ بِمِصْرَ كَثِيرًا أَوْ بِسِبْتَةَ.

(وَمَضَى بَيْعُ حَبٍّ) مَعَ قَشِّهِ قَائِمًا بِأَرْضِهِ جُزَافًا مِمَّا ثَمَرَتُهُ فِي رَأْسِهِ كَقَمْحٍ (أَفْرَكَ) بِفَتْحِ الْهَمْزِ وَالرَّاءِ بَيْنَهُمَا فَاءٌ سَاكِنَةٌ أَيْ صَارَ فَرِيكًا وَبِيعَ (قَبْلَ يُبْسِهِ) وَإِنْ لَمْ يَجُزْ ابْتِدَاءً وَيَمْضِي (بِقَبْضِهِ) أَيْ حَصْدِهِ مُرَاعَاةً لِلْخِلَافِ فِيهِ وَمَفْهُومُ بِقَبْضِهِ فَسْخُهُ قَبْلَهُ وَمَفْهُومُ مَعَ تِبْنِهِ أَنَّهُ إنْ بِيعَ جُزَافًا وَحْدَهُ يُفْسَخُ وَلَوْ قُبِضَ وَمَفْهُومُ قَائِمًا أَنَّ بَيْعَهُ مَحْصُودًا جَائِزٌ وَمَفْهُومُ جُزَافًا أَنَّ بَيْعَهُ بِكَيْلٍ جَائِزٌ وَظَاهِرُ قَوْلِهِ بِقَبْضِهِ سَوَاءٌ اشْتَرَاهُ عَلَى

<<  <  ج: ص:  >  >>