للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَهُوَ الزُّهُوُّ، وَظُهُورُ الْحَلَاوَةِ؛ وَالتَّهَيُّؤُ لِلنُّضْجِ

وَفِي ذِي النَّوْرِ بِانْفِتَاحِهِ، وَالْبُقُولِ بِإِطْعَامِهَا

ــ

[منح الجليل]

وَمَعْنَاهُ أَنَّ مَنْ بَاعَ بَطْنًا بِبُدُوِّ صَلَاحِهِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ بَيْعُ بَطْنٍ ثَانٍ بَعْدَ وُجُودِهِ وَقَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ بِبُدُوِّ صَلَاحِ الْبَطْنِ الْأَوَّلِ ابْنُ عَرَفَةَ وَسَمِعَ ابْنُ الْقَاسِمِ الشَّجَرَةُ تُطْعِمُ بَطْنَيْنِ فِي السَّنَةِ بَطْنًا بَعْدَ بَطْنٍ لَا يُبَاعُ الْبَطْنُ الثَّانِي مَعَ الْأَوَّلِ كُلُّ بَطْنٍ يُبَاعُ وَحْدَهُ ابْنُ رُشْدٍ ظَاهِرُ قَوْلِهِ لَا يَجُوزُ وَإِنْ كَانَ لَا يَنْقَطِعُ الْأَوَّلُ حَتَّى يَطِيبَ الْبَطْنُ الثَّانِي، وَهُوَ خِلَافُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ وَرَوَى ابْنُ نَافِعٍ جَوَازَ بَيْعِ الْبَطْنِ الثَّانِي مَعَ الْأَوَّلِ إنْ كَانَ لَا يَنْقَطِعُ الْأَوَّلُ حَتَّى يُدْرِكَهُ الثَّانِي قُلْت: يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْبَطْنَ الثَّانِيَ غَيْرُ مَوْجُودٍ حِينَ الْأَوَّلِ وَلَا مَرْئِيٌّ، بِخِلَافِ الصِّنْفَيْنِ فَإِنَّهُمَا مَرْئِيَّانِ حِينَ بَيْعِ أَوَّلِهِمَا طِيبًا.

(وَهُوَ) أَيْ بُدُوُّ الصَّلَاحِ فِي ثَمَرِ النَّخْلِ (الزُّهُوُّ) بِفَتْحِ الزَّايِ وَسُكُونِ الْهَاءِ وَبِضَمِّهِمَا وَشَدِّ الْوَاوِ أَيْ احْمِرَارُهُ أَوْ اصْفِرَارُهُ أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُمَا كَالْبَلَحِ الْخَضْرَاوِيِّ (وَظُهُورُ الْحَلَاوَةِ) فِي ثَمَرِ غَيْرِ النَّخْلِ (وَالتَّهَيُّؤُ) بِفَتْحِ الْفَوْقِيَّةِ وَالْهَاءِ وَضَمِّ التَّحْتِيَّةِ مُشَدَّدَةً آخِرُهُ هَمْزٌ أَيْ الِاسْتِعْدَادُ وَالْقَابِلِيَّةُ (لِلنُّضْجِ) بِضَمِّ النُّونِ وَسُكُونِ الضَّادِ الْمُعْجَمَةِ آخِرُهُ جِيمٌ، أَيْ الطِّيبُ، وَالِاسْتِوَاءُ بِأَنْ يَبْلُغَ حَدًّا إذَا قُطِعَ فِيهِ وَوُضِعَ فِي التِّبْنِ أَوْ النُّخَالَةِ يَطِيبُ كَالْمَوْزِ، فَإِنَّهُ لَا يَطِيبُ حَتَّى يُوضَعَ فِي ذَلِكَ، وَسَمِعَ الْقَرِينَانِ أَيُشْتَرَى الْمَوْزُ قَبْلَ أَنْ يَطِيبَ فَإِنَّهُ لَا يَطِيبُ حَتَّى يُنْزَعَ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ ابْنُ رُشْدٍ مِنْ شَأْنِهِ أَنَّهُ لَا يَطِيبُ حَتَّى يُدْفَنَ فِي تِبْنٍ أَوْ غَيْرِهِ فَلِذَا جَازَ بَيْعُهُ قَبْلَ طِيبِهِ إذَا صَلَحَ لِلْقَطْعِ فَصَلَاحُهُ لَهُ هُوَ طِيبُهُ الَّذِي يُبِيحُ بَيْعَهُ، ثُمَّ قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ: وَفِيهَا لَا بَأْسَ بِشِرَاءِ الْمَوْزِ فِي شَجَرِهِ إذَا حَلَّ بَيْعُهُ، وَيُسْتَثْنَى مِنْ بُطُونِهِ خَمْسُ بُطُونٍ أَوْ عَشْرٌ أَوْ مَا تُطْعِمُ هَذِهِ السَّنَةَ أَوْ سَنَةً وَنِصْفًا وَذَلِكَ مَعْرُوفٌ وَالْقَضْبُ مِثْلُهُ.

(وَ) بُدُوُّهُ (فِي ذِي النَّوْرِ) بِفَتْحِ النُّونِ وَسُكُونِ الْوَاوِ أَيْ الْوَرَقِ كَالْوَرْدِ وَالْيَاسَمِينِ وَالنَّوْفَرِ وَالنِّسْرِينِ (بِانْفِتَاحِهِ) أَيْ انْفِتَاحِ أَكْمَامِهِ فَيَظْهَرُ وَرَقُهُ الْبُنَانِيُّ الصَّوَابُ إسْقَاطُ ذِي مِنْ قَوْلِهِ وَفِي ذِي النَّوْرِ (وَ) بُدُوُّ الصَّلَاحِ (فِي الْبُقُولِ بِإِطْعَامِهَا) أَيْ الِانْتِفَاعِ بِهَا فِي

<<  <  ج: ص:  >  >>