للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَالْمِثْلُ تَحَرِّيًا لِيُوَفِّيَهُ وَلَا خِيَارَ لَك، أَوْ أَجْنَبِيٌّ فَالْقِيمَةُ، إنْ جُهِلَتْ الْمَكِيلَةُ، ثُمَّ اشْتَرَى الْبَائِعُ مَا يُوَفِّي، فَإِنْ فَضَلَ فَلِلْبَائِعِ،.

ــ

[منح الجليل]

بِدِرْهَمٍ مَثَلًا وَأَهْلَكَهَا الْبَائِعُ قَبْلَ كَيْلِهَا أَوْ وَزْنِهَا أَوْ عَدِّهَا (فَالْمِثْلُ) بِكَسْرٍ فَسُكُونٍ لِلصُّبْرَةِ الْمُهْلَكَةِ (تَحَرِّيًا) لِصِيعَانِهَا أَوْ أَرْطَالِهَا أَوْ عَدَدِهَا يَلْزَمُ الْبَائِعَ (لِيُوفِيَهُ) أَيْ الْبَائِعُ الْمِثْلَ بِكَيْلِهِ أَوْ عَدِّهِ لِلْمُشْتَرِي (وَلَا خِيَارَ لَكَ) يَا مُشْتَرِي فِي فَسْخِ الْبَيْعِ وَالتَّمَاسُكِ وَأَخْذِ قِيمَتِهَا وَلَوْ بِرِضَا الْبَائِعِ لِأَنَّهُ بَيْعٌ لِطَعَامِ الْمُعَاوَضَةِ قَبْلَ قَبْضِهِ وَهُوَ الْمِثْلُ الَّذِي وَجَبَ عَلَى الْبَائِعِ وَمَفْهُومُ أَهْلَكَ بَائِعٌ أَنَّهَا لَوْ هَلَكَتْ بِسَمَاوِيٍّ فُسِخَ الْبَيْعُ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ وَالتَّلَفُ وَقْتَ ضَمَانِ الْبَائِعِ بِسَمَاوِيٍّ يَفْسَخُ، وَمِثْلُهُ هَلَاكُهَا بِجِنَايَةِ الْبَائِعِ خَطَأً كَمَا يَظْهَرُ مِنْ تَعْبِيرِ الْمُصَنِّفِ وَالْمُدَوَّنَةِ بِأَهْلَكَ، وَجَعَلَهُ " س " كَالْعَمْدِ فِي لُزُومِ الْمِثْلِ الْبَائِعَ لِأَنَّ الْخَطَأَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ كَالْعَمْدِ تت فُهِمَ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ أَهْلَكَهَا الْمُشْتَرِي لَكَانَ قَبْضًا فَتَلْزَمُهُ قِيمَتُهَا لِقَوْلِ ابْنِ الْحَاجِبِ وَإِتْلَافُ الْمُشْتَرِي وَالْأَجْنَبِيِّ الطَّعَامَ الْمَجْهُولَ كَيْلُهُ يُوجِبُ الْقِيمَةَ لَا الْمِثْلَ خَلِيلٌ تَبِعَ فِي هَذَا ابْنَ بَشِيرٍ.

وَجَعَلَ الْمَازِرِيُّ هَذَا فِي الْأَجْنَبِيِّ، وَأَمَّا الْمُشْتَرِي فَإِتْلَافُهُ قَبْضٌ لِمَكِيلَتِهِ تَحَرِّيًا ابْنُ عَرَفَةَ اللَّخْمِيُّ عَنْ الْمَذْهَبِ مَنْ أَتْلَفَ طَعَامًا ابْتَاعَهُ عَلَى الْكَيْلِ قَبْلَهُ وَعُرِفَ كَيْلُهُ فَقَبْضٌ لَهُ، وَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ كَيْلُهُ فَعَلَيْهِ ثَمَنُ الْقَدْرِ الَّذِي يُقَالُ إنَّهُ كَانَ فِيهِ، وَمِثْلُهُ لِلْمَازِرِيِّ، فَقَوْلُ ابْنِ الْحَاجِبِ إتْلَافُ الْمُشْتَرِي لِلطَّعَامِ الْمَجْهُولِ كَيْلُهُ يُوجِبُ الْقِيمَةَ لَا الْمِثْلَ وَلَا يَفْسَخُ عَلَى الْأَصَحِّ، وَقَبُولُ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ نَقْلَهُ إيجَابَ الْقِيمَةِ وَهْمٌ، وَتَعَقُّبُهُ عَلَيْهِ مُقَابِلَ الْأَصَحِّ صَوَابٌ (أَوْ) أَيْ وَإِنْ أَهْلَكَ (أَجْنَبِيٌّ) صُبْرَةً بِيعَتْ بِكَيْلٍ قَبْلَهُ (فَالْقِيمَةُ) لِلصُّبْرَةِ يَوْمَ إتْلَافِهَا تَلْزَمُهُ (إنْ جُهِلَتْ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ (الْمَكِيلَةُ) بِفَتْحٍ فَكَسْرٍ أَيْ قَدْرُ كَيْلِ الصُّبْرَةِ، فَإِنْ عُرِفَتْ الْمَكِيلَةُ لَزِمَهُ مِثْلُهَا (ثُمَّ) إذَا غَرِمَ الْأَجْنَبِيُّ قِيمَةَ الصُّبْرَةِ (اشْتَرَى الْبَائِعُ) بِهَا (مَا) أَيْ مِثْلِيًّا (يُوفِي) قَدْرَ الصُّبْرَةِ تَحَرِّيًا لِلْمُشْتَرِي (فَإِنْ فَضَلَ) شَيْءٌ مِنْ الْقِيمَةِ لِحُدُوثِ رُخْصِ الْمِثْلِيِّ (فَ) الْفَاضِلُ (لِلْبَائِعِ) إذْ لَا حَقَّ لِلْمُشْتَرِي فِيهِ وَلِأَنَّ الْبَائِعَ لَمَّا كَانَ عَلَيْهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>