للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَمْ يُرَاعِهَا أَبْقَى النِّصَابَ الْأَوَّلَ الَّذِي نَقَصَ بِالزَّكَاةِ عَلَى حَوْلِهِ فَزَكَّاهُ إذَا حَلَّ، وَمَنْ رَاعَاهَا أَضَافَهُ إلَى مَا بَعْدَهُ لِأَنَّهُ لَا يَأْمَنُ عَلَى مَا بَعْدَهُ التَّلَفَ، وَلَوْ تَلِفَ لَمْ يَجِبْ فِي الْأَوَّلِ زَكَاةٌ لِأَنَّهُ دُونَ النِّصَابِ (ثُمَّ زَكَّى الْمَقْبُوضَ وَإِنْ قَلَّ) تَقَدَّمَ نَصُّ الْمُدَوَّنَةِ: ثُمَّ يُزَكِّي قَلِيلَ مَا يَقْتَضِي وَكَثِيرَهُ. ابْنُ بَشِيرٍ: وَيَكُونُ حَوْلُهُ يَوْمَ قَبْضِهِ وَلَوْ كَانَ دِينَارًا وَاحِدًا.

(وَإِنْ اقْتَضَى دِينَارًا فَآخَرَ فَاشْتَرَى بِكُلٍّ سِلْعَةً بَاعَهَا بِعِشْرِينَ فَإِنْ بَاعَهُمَا أَوْ إحْدَاهُمَا بَعْدَ شِرَاءِ الْأُخْرَى زَكَّى الْأَرْبَعِينَ وَإِلَّا إحْدَى وَعِشْرِينَ) ابْنُ عَرَفَةَ: يُتَصَوَّرُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ إحْدَى عَشَرَةَ صُورَةً مِنْهَا: أَنْ يَقْتَضِيَ دِينَارًا ثُمَّ آخَرَ فَاشْتَرَى بِالْأَوَّلِ سِلْعَةً ثُمَّ اشْتَرَى بِالثَّانِي سِلْعَةً كَذَلِكَ، ثُمَّ بَاعَ السِّلْعَتَيْنِ مَعًا كُلَّ وَاحِدَةٍ بِعِشْرِينَ فَقَالَ ابْنُ شَاسٍ وَابْنُ بَشِيرٍ: يُزَكِّي أَرْبَعِينَ. ابْنُ عَرَفَةَ: وَهَذَا عَلَى قَوْلِ أَشْهَبَ، وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَالْمُغِيرَةِ وَحَوْلُ رِبْحِ الثَّانِي مِنْ يَوْمَئِذٍ انْتَهَى. اُنْظُرْ هَذِهِ الصُّورَةَ فَهِيَ دَاخِلَةٌ فِي قَوْلِ خَلِيلٍ:

<<  <  ج: ص:  >  >>