للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التَّرْكِ. وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: تِجَارَةُ الْوُلَاةِ لَهُمْ مُفْسِدَةٌ وَلِلرَّعِيَّةِ مُهْلِكَةٌ. ابْنُ عَرَفَةَ: وَظَاهِرُ أَقْوَالِ الْمَذْهَبِ وَرِوَايَتِهِ جَوَازُ شِرَائِهِ وَبَيْعِهِ فِي غَيْرِ مَجْلِسِ قَضَائِهِ، وَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ شَاسٍ لَا أَعْرِفُهُ لِغَيْرِهِ.

(كَسَلَفٍ وَقِرَاضٍ وَإِبْضَاعٍ) الْمُتَيْطِيُّ: يَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يَتَنَزَّهَ عَنْ الْعَوَارِيِّ وَطَلَبِ الْحَوَائِجِ مِنْ مَاعُونٍ أَوْ دَابَّةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ وَعَنْ السَّلَفِ أَوْ يُقَارِضَ أَوْ يُبْضِعَ إلَّا مَا يَجِدُ مِنْهُ بُدًّا، فَإِنْ وَاقَعَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَخَفِيفٌ إلَّا أَنْ يَكُونَ عِنْدَ مَنْ يُخَاصَمُ عِنْدَهُ فَلَا يَفْعَلُ.

(وَحُضُورِ وَلِيمَةٍ إلَّا لِنِكَاحٍ) الْمُتَيْطِيُّ: لَا بَأْسَ لِلْقَاضِي بِحُضُورِ الْجَنَائِزِ وَعِيَادَةِ الْمَرْضَى وَتَسْلِيمِهِ عَلَى أَهْلِ الْمَجْلِسِ وَرَدِّهِ عَلَى مَنْ سَلَّمَ، وَلَا يَنْبَغِي لَهُ إلَّا ذَلِكَ، وَلَا

<<  <  ج: ص:  >  >>