قَبْلَ أَنْ تَصِلَ إلَى انْتِفَاعِ أَحَدٍ مِنْهُمْ فَكَنْسُهَا عَلَى جَمِيعِهِمْ إذْ لَوْ لَمْ يَصْلُحْ ذَلِكَ لَمْ يَصِلْ الْمَاءُ إلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ، فَإِذَا بَلَغَ الْكَنْسُ إلَى دَارِ الْأَوَّلِ وَتَمَّ لَهُ الِانْتِفَاعُ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ يَلْحَقُهُ لَوْ لَمْ يَكْنُسْ بَقِيَّتَهَا ارْتَفَعَ الْكَنْسُ عَنْ هَذَا وَكَنَسَ الْبَاقُونَ، ثُمَّ إذَا تَمَّ انْتِفَاعُ الثَّانِي أَيْضًا ارْتَفَعَ الْكَنْسُ مِنْهُ، ثُمَّ كَذَلِكَ الثَّالِثُ وَالرَّابِعُ إلَخْ.
اُنْظُرْ نَوَازِلَ أَصْبَغَ مِنْ السُّدُودِ وَالْأَنْهَارِ.
(لَا سُلَّمٌ) ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ. قُلْت لِابْنِ الْقَاسِمِ: عَلَى مَنْ السُّلَّمُ؟ قَالَ: عَلَى صَاحِبِ السُّفْلِ إذَا كَانَ لَهُ عُلْوٌ أَنْ يَبْلُغَ بِهِ عُلْوَهُ، ثُمَّ عَلَى صَاحِبِ الْعُلْوِ الْأَعْلَى مَا أَدْرَكَ الْعُلْوُ الْأَوَّلُ إلَى عُلْوِهِ.
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَأَعْرِفُ لِبَعْضِ أَصْحَابِنَا أَنَّ عَلَى صَاحِبِ السُّفْلِ بِنَاءَ السُّلَّمِ إلَى حَدِّ الْعُلْوِ إنْ كَانَ، ثَمَّ عُلْوٌ آخَرُ فَعَلَى صَاحِبِ الْعُلْوِ الْأَوَّلِ مِنْ بِنَاءِ السُّلَّمِ مِنْ حَدِّ عُلْوِهِ إلَى أَنْ يَبْلُغَ بِهِ سَقْفَ عُلْوِهِ الَّذِي عَلَيْهِ عُلْوُ الْآخَرِ.
(وَبِعَدَمِ زِيَادَةِ الْعُلْوِ إلَّا الْخَفِيفَ) أَشْهَبُ: لَيْسَ لِرَبِّ الْعُلْوِ أَنْ يَبْنِيَ عَلَى عُلْوِهِ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ إلَّا مَا خَفَّ مِمَّا لَا يَضُرُّ بِرَبِّ السُّفْلِ، فَإِنْ بَنَى مُضِرًّا قُلِعَ، وَلَوْ انْكَسَرَتْ خَشَبَةٌ مِنْ سَقْفِ الْعُلْوِ لَمْ يَكُنْ لَهُ إدْخَالُ خَشَبَةٍ أَثْقَلَ مِنْهَا.
(وَبِالسَّقْفِ لِلْأَسْفَلِ) ابْنُ الْحَاجِبِ: يُعَلِّقُ الْأَسْفَلُ الْعُلْوَ، وَالسَّقْفُ عَلَيْهِ وَيُحْكَمُ لَهُ بِهِ مِمَّنْ تَنَازَعَاهُ.
وَسَمِعَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي رَجُلَيْنِ بَيْنَهُمَا مَنْزِلٌ لِأَحَدِهِمَا عُلْوُهُ وَلِلْآخَرِ أَسْفَلُهُ فَانْكَسَرَ السَّقْفُ الْأَدْنَى لِسَقْفِ الْبَيْتِ قَالَ: عَلَى رَبِّ الْأَسْفَلِ إصْلَاحُ خَشَبِهِ وَجَرِيدِهِ. ابْنُ رُشْدٍ: مِثْلُهُ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَلَا خِلَافَ فِيهِ عِنْدِي اُنْظُرْهُ عِنْدَ قَوْلِهِ: " كَذِي سُفْلٍ ".
(وَبِالدَّابَّةِ لِلرَّاكِبِ لَا مُتَعَلِّقِ بِلِجَامٍ) ابْنُ شَاسٍ: إذَا تَنَازَعَا جِدَارًا حَائِلًا بَيْنَ مِلْكَيْهِمَا فَصَاحِبُ الْيَدِ مِنْهُمَا مَنْ كَانَ إلَيْهِ وَجْهُ الْجِدَارِ أَوْ الطَّاقَاتُ وَمَعَاقِدُ الْقُمُطِ أَوْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ جُذُوعٌ مِنْ صَاحِبِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إلَى أَحَدِهِمَا شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ أَوْ كَانَ إلَيْهِمَا جَمِيعًا فَهُوَ بَيْنَهُمَا؛ لِأَنَّهُ فِي أَيْدِيهِمَا، وَكَذَا رَاكِبُ الدَّابَّةِ مَعَ الْمُتَعَلِّقِ بِلِجَامِهَا الرَّاكِبُ مُخْتَصٌّ بِالْيَدِ.
(وَإِنْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute