بَعْدَ الْبِنَاءِ نِكَاحَ السَّفِيهِ فَالصَّوَابُ الْجَارِي عَلَى أَصْلِ الْمُدَوَّنَةِ أَنْ يَتْرُكَ لَهَا رُبْعَ دِينَارٍ كَالْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ وَيَدْخُلُ بِغَيْرِ إذْنِ السَّيِّدِ (وَإِنْ زُوِّجَ بِشُرُوطٍ أَوْ أُجِيزَتْ وَبَلَغَ وَكَرِهَ فَلَهُ التَّطْلِيقُ) ابْنُ عَرَفَةَ: لَوْ نَكَحَ عَلَى شُرُوطٍ فَأَمْضَاهُ وَلِيُّهُ أَوْ زَوَّجَهُ عَلَيْهَا فَفِي لُزُومِهَا وَنَفْيِهَا حَتَّى يَلْتَزِمَهَا بَعْدَ بُلُوغِهِ قَوْلَانِ.
الْقَوْلُ بِاللُّزُومِ لِابْنِ وَهْبٍ. وَخَرَجَ مِنْ قَوْلِهَا يَلْزَمُ خُلْعُ وَلِيِّهِ عَنْهُ وَالْقَوْلُ بِنَفْيِ اللُّزُومِ لِابْنِ الْقَاسِمِ وَأَصْبَغَ وَابْنِ الْمَاجِشُونِ أَكْثَرُ الْمُوَثَّقِينَ إنْ الْتَزَمَهَا بَعْدَ الْبُلُوغِ لَزِمَهُ النِّكَاحُ. ابْنُ رُشْدٍ: وَعَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ إنْ لَمْ يَلْتَزِمْهَا بَعْدَ رُشْدِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ نِكَاحٌ وَلَا صَدَاقٌ إلَّا أَنْ تَرْضَى الْمَرْأَةُ بِطَرْحِ الشُّرُوطِ فَيَلْزَمُهُ النِّكَايَةُ.
اُنْظُرْ يَبْقَى النَّظَرُ إذَا لَمْ يَلْتَزِمْهَا، هَلْ تَكُونُ الْفِدْيَةُ بِطَلَاقٍ؟ هَكَذَا نَقَلَ الْمُتَيْطِيُّ وَهُوَ مُقْتَضَى قَوْلِهِ: " فَلَهُ التَّطْلِيقُ " (وَفِي نِصْفِ الصَّدَاقِ قَوْلَانِ) ابْنُ حَارِثٍ: إنْ لَمْ يَلْتَزِمْ الشُّرُوطَ وَيُخَلِّي عَنْ النِّكَاحِ فَفِي لُزُومِ نِصْفِ الصَّدَاقِ قَوْلَانِ لِابْنِ الْقَاسِمِ رَوَاهُمَا عَنْهُ مُحَمَّدٌ، وَلَمْ يَذْكُرْ ابْنُ رُشْدٍ لِابْنِ الْقَاسِمِ إلَّا أَنَّ نِصْفَ الصَّدَاقِ لَازِمٌ لَهُ وَصَوَّبَ مُحَمَّدٌ نَفْيَ اللُّزُومِ اهـ. اُنْظُرْ إذَا كَانَ يَلْزَمُهُ نِصْفُ الصَّدَاقِ لِمَ قِيلَ لَهُ التَّطْلِيقُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute