للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَلَوْ كَانَ النُّكُولُ بَذْلًا وَإِبَاحَةً: اُعْتُبِرَ خُرُوجُ الْمُدَّعَى بِهِ مِنْ الثُّلُثِ. قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ لَا إقْرَارَ وَلَا إبَاحَةَ. بَلْ هُوَ جَارٍ مَجْرَى الشَّاهِدِ وَالْبَيِّنَةِ. انْتَهَى.

قَوْلُهُ (فَيَقُولُ " إنْ حَلَفْت وَإِلَّا قَضَيْت عَلَيْك " ثَلَاثًا) . يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ ذَلِكَ لَهُ ثَلَاثًا. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذَهَّبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا، وَالْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقِيلَ: يَقُولُهُ مَرَّةً. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ: ثَلَاثًا، أَوْ مَرَّةً. وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: مَرَّةً. وَقِيلَ: ثَلَاثًا. انْتَهَى. وَاَلَّذِي قَالَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: إذَا نَكَلَ لَزِمَهُ الْحَقُّ. وَقَوْلُهُ (فَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ: قَضَى عَلَيْهِ، إذَا سَأَلَهُ الْمُدَّعِي ذَلِكَ) . وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ. وَصَحَّحَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ. وَقِيلَ: يَحْكُمُ لَهُ قَبْلَ سُؤَالِهِ. وَتَقَدَّمَ نَظِيرُ ذَلِكَ أَيْضًا.

تَنْبِيهٌ:

ظَاهِرُ قَوْلِهِ (فَيُقَالُ لِلنَّاكِلِ " لَك رَدُّ الْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعِي ". فَإِنْ رَدَّهَا حَلَفَ الْمُدَّعِي وَحَكَمَ لَهُ) . أَنَّهُ يُشْتَرَطُ إذْنُ النَّاكِلِ فِي رَدِّ الْيَمِينِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>