للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَائِدَةٌ:

يَكُونُ تَحْلِيفُهُ عَلَى صِفَةِ جَوَابِهِ لِخَصْمِهِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. نَصَّ عَلَيْهِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ، وَالْوَجِيزِ، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ. ذَكَرَاهُ فِي آخِرِ بَابِ الْيَمِينِ فِي الدَّعَاوَى. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ. وَعَنْهُ: يَحْلِفُ عَلَى صِفَةِ الدَّعْوَى وَعَنْهُ: يَكْفِي تَحْلِيفُهُ " لَا حَقَّ لَك عَلَيَّ ".

تَنْبِيهٌ:

ظَاهِرُ قَوْلِهِ (أَحْلَفَهُ وَخَلَّى سَبِيلَهُ) أَنَّهُ لَا يُحَلِّفُهُ ثَانِيًا بِدَعْوَى أُخْرَى. وَهُوَ صَحِيحٌ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا. فَيَحْرُمُ تَحْلِيفُهُ. أَطْلَقَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَغَيْرُهُمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَالتَّرْغِيبِ، وَالرِّعَايَةِ: لَهُ تَحْلِيفُهُ عِنْدَ مَنْ جَهِلَ حَلِفَهُ عِنْدَ غَيْرِهِ. لِبَقَاءِ الْحَقِّ. بِدَلِيلِ أَخْذِهِ بِبَيِّنَةِ. فَائِدَتَانِ

إحْدَاهُمَا: لَوْ أَمْسَكَ عَنْ تَحْلِيفِهِ، وَأَرَادَ تَحْلِيفَهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِدَعْوَاهُ الْمُتَقَدِّمَةِ: كَانَ لَهُ ذَلِكَ. وَلَوْ أَبْرَأَهُ مِنْ يَمِينِهِ بَرِئَ مِنْهَا: فِي هَذِهِ الدَّعْوَى. فَلَوْ جَدَّدَ الدَّعْوَى وَطَلَبَ الْيَمِينَ: كَانَ لَهُ ذَلِكَ. جَزَمَ بِهِ فِي الْكَافِي، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ

الثَّانِيَةُ: لَا يُقْبَلُ يَمِينٌ فِي حَقِّ آدَمِيٍّ مُعَيَّنٍ إلَّا بَعْدَ الدَّعْوَى عَلَيْهِ، وَشَهَادَةِ الشَّاهِدِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>