للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ. وَقِيلَ: لَا يَنْقُضُ حُكْمَهُ إذَا خَالَفَ سُنَّةً غَيْرَ مُتَوَاتِرَةٍ. قَوْله (أَوْ إجْمَاعًا) . الْإِجْمَاعُ إجْمَاعَانِ: إجْمَاعٌ قَطْعِيٌّ، وَإِجْمَاعٌ ظَنِّيٌّ. فَإِذَا خَالَفَ حُكْمُهُ إجْمَاعًا قَطْعِيًّا: نُقِضَ حُكْمُهُ قَطْعًا. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَطْعِيًّا: لَمْ يُنْقَضْ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، وَالْفُرُوعِ. وَقِيلَ: يُنْقَضُ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ هُنَا، وَكَلَامِ الْوَجِيزِ، وَالشَّرْحِ، وَغَيْرِهِمْ مِنْ الْأَصْحَابِ.

تَنْبِيهٌ:

صَرَّحَ الْمُصَنِّفُ: أَنَّهُ لَا يُنْقَضُ الْحُكْمُ إذَا خَالَفَ الْقِيَاسَ. وَهُوَ صَحِيحٌ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. وَقَطَعَ بِهِ أَكْثَرُهُمْ. وَقِيلَ: يُنْقَضُ إذَا خَالَفَ قِيَاسًا جَلِيًّا، وِفَاقًا لِمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ. وَاخْتَارَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ. وَقَالَ: أَوْ خَالَفَ حُكْمَ غَيْرِهِ قَبْلَهُ. قَالَ: وَكَذَا يُنْقَضُ مَنْ حُكِمَ بِفِسْقِهِ، وَحَاكِمٌ مُتَوَلٍّ غَيْرَهُ. وَقِيلَ: إنْ خَالَفَ قِيَاسًا، أَوْ سُنَّةً، أَوْ إجْمَاعًا فِي حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى كَطَلَاقٍ وَعِتْقٍ نَقَضَهُ. وَإِنْ كَانَ فِي حَقِّ آدَمِيٍّ: لَمْ يَنْقُضْهُ إلَّا بِطَلَبِ رَبِّهِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُجَرَّدِ، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ.

فَائِدَةٌ:

لَوْ حَكَمَ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ: لَمْ يُنْقَضْ.

<<  <  ج: ص:  >  >>