قَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: هَذَا عَلَى سَبِيلِ الْوَرَعِ. قَالَ: وَالْأَقْوَى لَا يَحْنَثُ. انْتَهَى. وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُوسَى، وَالْقَاضِي: يَحْنَثُ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: فَنَاقَضَ الْقَاضِي. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالنَّظْمِ
قَوْلُهُ (وَإِنْ حَلَفَ " لَا يَأْكُلُ الشَّحْمَ " فَأَكَلَ شَحْمَ الظَّهْرِ: حَنِثَ) . وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ، وَأَبِي الْخَطَّابِ. وَمَالَ إلَيْهِ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هُوَ اخْتِيَارُ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ: وَالْقَاضِي، وَالشَّرِيفِ، وَأَبِي الْخَطَّابِ، وَالشِّيرَازِيِّ، وَابْنِ عَقِيلٍ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقِيلَ: لَا يَحْنَثُ. اخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ، وَالْقَاضِي. وَقَالَ: الشَّحْمُ هُوَ الَّذِي يَكُونُ فِي الْجَوْفِ مِنْ شَحْمِ الْكُلَى، أَوْ غَيْرِهِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَهُوَ الصَّوَابُ. وَقَالَ الْقَاضِي أَيْضًا: وَإِنْ أَكَلَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ الشَّاةِ مِنْ لَحْمِهَا الْأَحْمَرِ وَالْأَبْيَضِ، وَالْأَلْيَةِ، وَالْكَبِدِ، وَالطِّحَالِ، وَالْقَلْبِ فَقَالَ شَيْخُنَا يَعْنِي بِهِ ابْنَ حَامِدٍ لَا يَحْنَثُ؛ لِأَنَّ اسْمَ " الشَّحْمُ " لَا يَقَعُ عَلَيْهِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَهَلْ بَيَاضُ اللَّحْمِ كَسَمِينِ ظَهْرٍ وَجَنْبٍ وَسَنَامٍ لَحْمٌ أَوْ شَحْمٌ؟ فِيهِ وَجْهَانِ. وَأَطْلَقَ الْوَجْهَيْنِ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ فِي النَّظْمِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute